الموسوعة الحديثية


-  أنَّ الناسَ كانوا يُكْرونَ المَزارِعَ في زَمانِ رسولِ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالماذِيَاناتِ وما سَقَى الربيعُ وشَيءٍ مِنَ التِّبنِ، فكَرِهَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِراءَ المَزارِعِ بهذا، ونَهى عنها. قال رافِعٌ: ولا بأسَ بكِرائِها بالدراهِمِ والدَّنانيرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17284
التخريج : أخرجه البخاري (2346، 2347) بنحوه، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (28/ 517 ط الرسالة)
: 17284 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا، ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير

[صحيح البخاري] (3/ 108)
: 2346 - 2347 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.