الموسوعة الحديثية


- كُنَّا في زَمَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الأرْضَ بالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بالمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في ذلكَ فَقالَ: مَن كَانَتْ له أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فإنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فإنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536).
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 166)
2632- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)).

صحيح مسلم (5/ 20)
: 96 - (1536) حدثني أبو الطاهر، وأحمد بن عيسى ، جميعا عن ابن وهب . قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها .