الموسوعة الحديثية


- كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أرَضِينَ ، فَقالوا: نُؤَاجِرُهَا بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن كَانَتْ له أرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أوْ لِيَمْنَحْهَا أخَاهُ، فإنْ أبَى، فَلْيُمْسِكْ أرْضَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2632
التخريج : أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536)
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه