الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى أن اليمينَ على المُدعَى عليهِ وقال لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدعواهُم لادعَى ناسٌ دماءَ قومٍ وأموالهُم ادعُها فاقرَأ عليها { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا }

أحاديث مشابهة:


- لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُمْ، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.

- لو يُعطَى النَّاسُ بدَعواهُم ادَّعَى ناسٌ دِماءَ رجالٍ وأموالَهُم ولَكنِ اليمينُ علَى المدَّعَى علَيهِ

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليْهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بِدعواهم لادَّعى ناسٌ أموالَهمُ ودماءَهم

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ قضىَ باليَمينِ على المدَّعىَ عليهِ

- من كانت له طلبةٌ عند أخيهِ فعليه البيِّنةُ والمطلوبُ أَوْلَى باليمينِ فإن نكلَ حلف الطالبُ وأخذَ

- مَن كانت لَه طَلِبَةٌ عندَ أحدٍ ، فعلَيهِ البَيِّنةُ ، والمَطلوبُ أولَى باليمينِ ، فإن نَكلَ حلفَ الطَّالبُ ، وأخذَ

- لو يُعْطَى الناسُ بدعْوَاهم ، لادَّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ و أموالَهم ، ولكنِ اليمينُ على المدعَى عليْهِ

- أنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ في بَيْتٍ أوْ في الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُما وقدْ أُنْفِذَ بإشْفَى في كَفِّهَا، فَادَّعَتْ علَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وأَمْوَالُهُمْ، ذَكِّرُوهَا باللَّهِ واقْرَؤُوا عَلَيْهَا: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ} فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اليَمِينُ علَى المُدَّعَى عليه.

- إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى أنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمِينِ علَى المُدَّعَى عليه.

- لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمِينِ علَى المُدَّعَى عليه.

- لو يعطى الناسُ بدعواهم لادّعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم ، ولكن اليمينَ على المدّعِى عليه

- مَن كانت لَهُ طلبةٌ عندَ أحدٍ : فعلَيهِ البَيِّنةُ ، والمطلوبُ أولَى باليمينِ . فإن نَكَلَ حلفَ الطَّالبُ وأخذَ

- من كانت له طُلبةٌ عند أحدٍ فعليه البيِّنةُ , والمطلوبُ أوْلَى باليمينِ , فإن نكَل حلف الطَّالبُ وأخَذ

- عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كُنتُ عاملًا لابنِ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما على الطَّائفِ فَكَتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما في امرَأتينِ كانتا في بيتٍ تَخرِزانِ جرزا لَهُما فأصابَت إحداهُما يدَ صاحبتِها بالإشفي فجرَحَتها فخَرَجت وَهيَ تدمي وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ فقالَت: أصابتني فأنكرت ذلِكَ الأخرى فَكَتبتُ في ذلِكَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليَّ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم لادَّعى ناسٌ منَ النَّاسِ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم فادعُها فاقرَأ هذِهِ الآيةَ عليها إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآيةَ فقرأتُ عليها الآيةَ فاعترَفت قالَ نافعٌ: فحَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: فبلغَ ذلِكَ ابنَ عبَّاسٍ فسَرَّهُ

- أنَّ امرأتَيْنِ كانتا تخرُزانِ ليس معهما في البيتِ غيرُهما فخرَجت إحداهما قد طُعِن في بطنِ كفِّها بإِشْفَى خرَج مِن ظهرِ كفِّها تقولُ: طعَنَتْها صاحبتُها وتُنكِرُ الأخرى فأرسَلْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فيهما فأخبَرْتُه الخبَرَ فقال: لا تُعطَى شيئًا إلَّا بالبيِّنةِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ رجالٍ ودماءَهم، ولكِنِ اليمينُ على المُدَّعَى عليه ) فادعُها فاقرَأْ عليها القرآنَ ! واقرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ففعَلْتُ فاعتَرفَتْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5082
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 
- عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قال: كنتُ عامِلًا لابنِ الزُّبَيرِ على الطَّائِفِ، فكتَبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ: إنَّ امرَأتَيْنِ كانتا في بَيتٍ تُخرِّزانِ حَصيرًا لهما، فأصابَتْ إحْداهما يَدَ صاحِبَتِها بِالإشْفى، فخرَجَتْ وهي تَدْمَى، وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ، فقالت: أصابَتْني، فأنكَرَتْ ذلك الأُخرى، فكتَبَ إلَيَّ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعْطوا بِدَعْواهم، لادَّعى أُناسٌ مِنَ الناسِ دِماءَ ناسٍ وأمْوالَهم، فادْعُها فاقرَأْ عليها هذه الآيةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، فقرَأتُ عليها الآيةَ، فاعترَفَتْ. قال نافِعٌ: وحسِبتُ أنَّهُ قال: فبلَغَ ذلك ابنَ عبَّاسٍ، فسَرَّهُ.