الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأتَيْنِ كانتا تخرُزانِ ليس معهما في البيتِ غيرُهما فخرَجت إحداهما قد طُعِن في بطنِ كفِّها بإِشْفَى خرَج مِن ظهرِ كفِّها تقولُ: طعَنَتْها صاحبتُها وتُنكِرُ الأخرى فأرسَلْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فيهما فأخبَرْتُه الخبَرَ فقال: لا تُعطَى شيئًا إلَّا بالبيِّنةِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ رجالٍ ودماءَهم، ولكِنِ اليمينُ على المُدَّعَى عليه ) فادعُها فاقرَأْ عليها القرآنَ ! واقرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ففعَلْتُ فاعتَرفَتْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5082
التخريج : أخرجه البخاري (4552) باختلاف يسير، ومسلم (1711) دون القصة في أوله
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه