الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأتَيْنِ كانتا تخرُزانِ ليس معهما في البيتِ غيرُهما فخرَجت إحداهما قد طُعِن في بطنِ كفِّها بإِشْفَى خرَج مِن ظهرِ كفِّها تقولُ: طعَنَتْها صاحبتُها وتُنكِرُ الأخرى فأرسَلْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فيهما فأخبَرْتُه الخبَرَ فقال: لا تُعطَى شيئًا إلَّا بالبيِّنةِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ رجالٍ ودماءَهم، ولكِنِ اليمينُ على المُدَّعَى عليه ) فادعُها فاقرَأْ عليها القرآنَ ! واقرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ففعَلْتُ فاعتَرفَتْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5082
التخريج : أخرجه البخاري (4552) باختلاف يسير، ومسلم (1711) دون القصة في أوله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 35)
4552- حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: ((أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
1- (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)