الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قال: كنتُ عامِلًا لابنِ الزُّبَيرِ على الطَّائِفِ، فكتَبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ: إنَّ امرَأتَيْنِ كانتا في بَيتٍ تُخرِّزانِ حَصيرًا لهما، فأصابَتْ إحْداهما يَدَ صاحِبَتِها بِالإشْفى، فخرَجَتْ وهي تَدْمَى، وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ، فقالت: أصابَتْني، فأنكَرَتْ ذلك الأُخرى، فكتَبَ إلَيَّ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعْطوا بِدَعْواهم، لادَّعى أُناسٌ مِنَ الناسِ دِماءَ ناسٍ وأمْوالَهم، فادْعُها فاقرَأْ عليها هذه الآيةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، فقرَأتُ عليها الآيةَ، فاعترَفَتْ. قال نافِعٌ: وحسِبتُ أنَّهُ قال: فبلَغَ ذلك ابنَ عبَّاسٍ، فسَرَّهُ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 35)
4552- حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: ((أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
1- (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)