الموسوعة الحديثية


- لو يعطى الناسُ بدعواهم لادّعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكن اليمينَ على المدّعِى عليه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 1/102
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (6006) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي عوانة (4/ 55)
6006 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قثنا ابن وهب ح وحدثنا يوسف بن مسلم قثنا حجاج ح وحدثنا ابن أبي المثنى الموصلي قثنا عبد الوهاب بن عطاء ح وحدثنا أبو داود الحرإني قثنا أبو عاصم كلهم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه )

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (6/ 35)
‌4552- حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: ((أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1336)
(‌1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه) (‌1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبى مليكة، عن ابن عباس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه