الموسوعة الحديثية


- المُدَّعى عليه أَولى باليَمينِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3348
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/194) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2514)، ومسلم (1711) بمعناه
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (1/ 194)
35 – [احمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي خراساني حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة أنبأنا احمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني حدثنا احمد بن عبد الله أبو علي الكندي حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني حدثنا أبو يوسف] وبإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن الشعبي عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة

[صحيح البخاري] (3/ 143)
2514- حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن اليمين على المدعى عليه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
((2- (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبى مليكة، عن ابن عباس؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه)).