الموسوعة الحديثية


- من كانت له طُلبةٌ عند أحدٍ فعليه البيِّنةُ, والمطلوبُ أوْلَى باليمينِ, فإن نكَل حلف الطَّالبُ وأخَذ

الصحيح البديل:

 
- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمِينِ علَى المُدَّعَى عليه.