الموسوعة الحديثية


- من كانت له طُلبةٌ عند أحدٍ فعليه البيِّنةُ, والمطلوبُ أوْلَى باليمينِ, فإن نكَل حلف الطَّالبُ وأخَذ
خلاصة حكم المحدث : مرسل مع ضعف إسناده
الراوي : سالم بن غيلان التجيبي | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/76
التخريج : لم نقف عليه إلا عند عبد الملك بن حبيب في ((الواضحة)) كما في ((التعريف والإخبار لابن قطلوبغا)) (2/ 373) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رد اليمين على طالب الحق أيمان - النكول عن اليمين شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار (2/ 373)
: روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان) التجيبي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من (كانت) له ‌طلبة ‌عند ‌أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل