الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليْهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بِدعواهم لادَّعى ناسٌ أموالَهمُ ودماءَهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5440
التخريج : أخرجه النسائي (5425) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 248)
5425- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف، فخرجت إحداهما ويدها تدمى، فزعمت أن صاحبتها أصابتها، وأنكرت الأخرى، فكتبت إلى ابن عباس في ذلك، فكتب ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم))، فادعها واتل عليها هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} [آل عمران: 77] حتى ختم الآية، فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره

[صحيح البخاري] (6/ 43)
4552- حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرؤوا عليها {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه.

[صحيح مسلم] (3/ 1336)
(1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه))