الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3175 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
466 - على ذلك: المازريُّ قال الزُّرقانيُّ: (قال المازريُّ: الشُّروطُ ثَلاثةٌ: شَرطُ العَقْدِ كالتَّسليمِ والتَّصَرُّفِ، فلا.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)
475 - عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: ((بِمَ يَأخُذُ أحدُكم مالَ أخيهِ بغيرِ حقٍّ؟!)) فإنَّ المشتريَ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادسُ: وضْعُ الجَوائحِ الجائحةُ هي: كلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدميِّ فيها، كالرِّيحِ، والبَردِ، والجَرادِ، والعطَشِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/81) ومعنى وضْعِ الجوائحِ: أنَّ الثَّمرةَ إذا تَلِفت أو بعضُها قبْلَ الجُذاذِ، كان ذلك مِن ضَمانِ البائعِ يُنظر: ((شرح الزركشي)) (3/525)