الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ


لا يُشرعُ بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه قال: ((أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَقومَ على بُدْنِه، وأنْ أَتصدَّقَ بلحمِها وجُلودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعطيَ الجَزَّارَ منها. قال: نحن نُعطيهِ مِن عِندِنا ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ فيه دليلٌ على أنَّ ما ذبَحَه قُربةً إلى اللهِ تعالى لا يجوزُ بَيعُ شيْءٍ منه، فإنَّه عليه السَّلامُ لم يُجَوِّزْ أنْ يُعطيَ الجَزَّارَ شيئًا مِن لحمِ هَدْيِه، لأنَّه يُعطيه بمقابلةِ عمَلِه، وكذلك كلُّ ما ذَبَحه للهِ سبحانه وتعالى مِن أُضحيَّةٍ، وعقيقةٍ، ونحوِها فالعَقيقةُ ذبيحةٌ مَندوبٌ إليها؛ فأَشبَهَتِ الأُضحيَّةَ في امتِناعِ بَيعِها
ثانيًا: أنَّها ذبيحةٌ للهِ، فلا يُباعُ منها شيْءٌ، كالهَدْيِ
ثالثًا: لأنَّه تُمكِنُ الصَّدقةُ بذلك بعَيْنِه، فلا حاجةَ إلى بَيعِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/255)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (1/575).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/371)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294).
  3. (3) واستَثْنَوا: الجِلدَ، والرَّأسَ، والسَّواقطَ، على أنْ يَتصدَّقَ بثمنِها. ((الفروع)) لابن مفلح (6/113)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/82)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/492).
  4. (4) أخرجه البُخاريُّ (1707) مختصرًا، ومسلمٌ (1317) واللَّفظُ له.
  5. (5) ((شرح السُّنَّة)) للبَغَوي (7/188).
  6. (6) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294).
  7. (7) ((المغني)) لابن قُدامة (9/463).
  8. (8) ((المغني)) لابن قُدامة (9/463).