الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ادِّخارِ لحمِ العَقيقةِ


يباحُ ادِّخارُ لحمِ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك قياسًا على الأُضحيَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/393)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/491).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/230،224)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/371).
  3. (3) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409 ،412)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/24، 31).
  4. (4) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/31).