الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3789 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )
3035 - ). ، والمالِكيَّةِ [483] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ المَوهوبَ له إذا عيَّن العِوَضَ لَزِمَه تَسليمُه للواهبِ، وليس.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها
3038 - الدِّينِ رَحِمه اللهُ: القياسُ أنَّ الفسخَ رفْعُ العقدِ مِن حِينهِ، كالرَّدِّ بالعيبِ وسائرِ الفُسوخِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)