الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
2026 - يُباحُ شُربُ لَبَنِ الأتَانِ الوَحشيَّةِ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ.
كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الوَحشِيِّ [49] حِمارُ الوَحشِ: هو حَيَوانٌ بريٌّ مِن ذوات الحوافِرِ، مُخطَّطُ الجِلدِ، مِن فَصيلةِ الخَيلِ، يَعيشُ في البَرِّ، يستوحِشُ النَّاسَ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (3/262)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (3/2413)   ، ولَبَنُه
2037 - يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الطِّيبُ والزِّينةُ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!