الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: السَّلامةُ مِنَ العاهاتِ والأمراضِ المُؤَثِّرةِ


يُشتَرَطُ لوُجوبِ الجِهادِ السَّلامةُ مِنَ العاهاتِ والأمراضِ المُؤَثِّرةِ، كالعَرَجِ، والعَمى، والمَرَضِ المُقعِدِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [النور: 61] .
2- قَولُه تعالى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ [التوبة: 91] .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:
أنَّ اللهَ تَعالى أثبَتَ أنَّه لا جِهادَ على مَن لا يَقدِرُ عليه مِنَ المَرضى والعُميانِ والعُرجانِ [72] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (12/107، 108). .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [73] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أن لا جِهادَ فرضًا على امرَأةٍ، ولا على مَن لَم يَبلُغْ، ولا على مَريضٍ لا يَستَطيعُ، ولا على فقيرٍ لا يَقدِرُ على زادٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص 119). ، وابنُ رُشدٍ الحفيدُ [74] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا على مَن يَجِبُ فهمُ الرِّجالُ الأحرارُ البالِغونَ الذينَ يَجِدونَ بما يَغزونَ، الأصِحَّاءُ لا المَرضى ولا الزَّمْنى، وذلك لا خِلافَ فيهـ). ((بداية المجتهد)) (2/143). .

انظر أيضا: