الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: القُدرةُ على كُلفةِ الجِهادِ


لا يَجِبُ الجِهادُ على مَن لا يَقدِرُ على مُؤنَتِه وكُلفَتِه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 91] .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [69] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنْ لا جِهادَ فرضًا على امرَأةٍ، ولا على مَن لَم يَبلُغْ، ولا على مَريضٍ لا يَستَطيعُ، ولا على فقيرٍ لا يَقدِرُ على زادٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص 119). ، وابنُ رُشدٍ [70] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا على مَن يَجِبُ فهمُ الرِّجالُ الأحرارُ البالِغونَ الذينَ يَجِدونَ بما يَغزونَ، الأصِحَّاءُ لا المَرضى ولا الزَّمْنى، وذلك لا خِلافَ فيهـ). ((بداية المجتهد)) (2/143). .
ثالثًا: لأنَّ الجِهادَ لا يُمكِنُ إلَّا بآلةٍ، فيُعتَبَرُ القُدرةُ عليها [71] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/198). .

انظر أيضا: