الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الرَّابِعةُ: السَّرِقةُ مِن مالِ أصلِه أو فَرعِه


لا تُقطَعُ يَدُ مَن سَرَقَ مِن أصلِه أو مِن فرعِه [1267] كَأن يَسرِقَ مِن أبَوَيه وإن عَلَوَا، أو يَسرِقَ مَن ولَدِه وإن سَفُلَ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1268] وافقَ المالِكيَّةُ الجُمهورَ فيما إذا سَرَقَ الأصلُ مِن فرعِه، كَأن يَسرِقَ الأبُ مِنِ ابنِه، فلا يُقطَعُ الأبُ، أمَّا إذا سَرَقَ الفرعُ مِنَ الأصلِ -كَأن يَسرِقَ الابنُ مِن أبيه أو مِن جَدِّه- فيُقطَعُ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/170)، ((منح الجليل)) لعليش (9/308). : الحَنَفيَّةِ [1269] ((الهداية)) للمرغيناني (2/123)، ((الفتاوى الهندية)) (2/181). ، والشَّافِعيَّةِ [1270] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 299)، ((مغني الحتاج)) للشربيني (4/162). ، والحَنابِلةِ [1271] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/119)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/142). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لقيامِ الشُّبهةِ فيه بالبَعضِ الذي لا يَجِبُ بسَرِقَتِه قَطعٌ [1272] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/243). .
ثانيًا: لأنَّ مالَ كُلٍّ مِنهما -أي: الأصلِ والفرعِ- مُرصَدٌ لحاجةِ الآخَرِ [1273] ((مغني الحتاج)) للشربيني (4/162). .

انظر أيضا: