الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالِثةُ: السَّرِقةُ مِن مالٍ له فيه شِركٌ


لا تُقطَعُ يَدُ مَن سَرَقَ مِن مالٍ له فيه شِركٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1260] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/218)، ((البناية)) للعيني (7/29). ، والمالِكيَّةِ [1261] عِندَ المالِكيَّةِ: إذا لم يَكُنِ المالُ مَحجوبًا عنه فلا قَطعَ، فإن كان مَحجوبًا فعليه القَطعُ إن جاوزَ نَصيبَه في الشَّرِكةِ وبَلَغَ نِصابًا. ((التاج والإكليل)) للمواق (6/308)، ((منح الجليل)) لعليش (9/307). ، والشَّافِعيَّةِ [1262] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/185)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/117). ، والحَنابِلةِ [1263] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/142)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/243). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المِلكَ مِن أقوى الشُّبَهِ؛ ولِهذا لا يَجِبُ حَدُّ الزِّنا بوَطءِ الأَمَةِ المُشتَرَكةِ [1264] ((البناية)) للعيني (7/29). .
ثانيًا: لأنَّه إذا لم يُقطَعِ الأبُ بسَرِقةِ مالِ ابنِه لكَونِ أنَّ لَه فيه شُبهةً، فلَأَنْ لا يُقطَعَ بالسَّرِقةِ مِن مالِ شَريكِه مِن بابِ أَولى [1265] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/142). .
ثالِثًا: لأنَّ السَّارِقَ أيَّ قَدرٍ مِنَ المالِ لا يَأخُذُه إلَّا ولَه فيه جُزءٌ، فكان شُبهةً، كَوطءِ المُشتَرَكةِ [1266] ((أسنى المطالب)) للأنصاري (4/139). .

انظر أيضا: