الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الخامِسةُ: السَّرِقةُ مِن مالِ الزَّوجِ أوِ الزَّوجةِ


اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ مَن سَرَقَ مِن مالِ زَوجتِه، أو سَرَقَت مِن مالِ زَوجِها، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُقطَعُ مَن سَرَقَ مِن مالِ زَوجَتِه، أو سَرَقَت مِن مالِ زَوجِها، إذا تَوفَّرَت شُروطُ القَطعِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1274] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/175)، ((منح الجليل)) لعليش (9/316). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [1275] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 299)، ((مغني الحتاج)) للشربيني (4/162). ، ورِوايةٌ عِندَ الحَنابِلةِ [1276] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/212). ، واختارَه ابنُ حَزمٍ [1277] أطلَقَ ابنُ حَزمٍ فلم يُفرِّقْ بَينَ مَن سَرَقَ مِن حِرزٍ ومِن غَيرِ حِرزٍ. قال ابنُ حَزمٍ: (فالقَطعُ على كُلِّ واحِدٍ مِنَ الزَّوجَينِ إذا سَرَقا مِن مالِ صاحِبِه ما لم يُبَحْ له أخذُه، كالأجنَبيِّ، ولا فَرقَ إذا سَرَقَ ما لم يُبَحْ، وهو مُحسِنٌ إن أخذَ ما أُبيحَ له أخذُه مِن حِرزٍ، أو مِن غَيرِ حِرزٍ). ((المحلى)) (12/343). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين في سَرِقةِ الزَّوجِ مِن مالِ زَوجَتِه [1278] قال ابنُ عُثَيمين: (الصَّحيحُ أنَّ سَرِقةَ الزَّوجِ مِن مالِ زَوجَتِه المُحرَزِ توجِبُ القَطعَ). ((الشرح الممتع)) (14/351). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
عُمومُ [1279] يُنظر: ((مغني الحتاج)) للشربيني (4/162). قَولِ اللهِ تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة: 38] .
ثانيًا: لأنَّ النِّكاحَ عقدٌ على مَنفعةٍ، فلا يُؤَثِّرُ في دَرءِ الحَدِّ، كالإجارةِ لا يَسقُطُ بها الحَدُّ عنِ الأجيرِ أوِ المُستَأجِرِ إذا سَرَقَ أحَدُهما مِنَ الآخَرِ [1280] يُنظر: ((مغني الحتاج)) للشربيني (4/162). .
القَولُ الثَّاني: لا يُقطَعُ أحَدُ الزَّوجَينِ إذا سَرَقَ مِنَ الآخَرِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1281] ((الهداية)) للمرغيناني (2/123)، ((الفتاوى الهندية)) (2/182). ، والحَنابِلةِ [1282] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/211)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/142). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ مُقابِلَ الأظهَرِ [1283] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 299)، ((مغني الحتاج)) للشربيني (4/162). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين في سَرِقةِ الزَّوجةِ مِن مالِ زَوجِها [1284] قال ابنُ عُثَيمين: (الصَّحيحُ أنَّ سَرِقةَ الزَّوجِ مِن مالِ زَوجَتِه المُحرَزِ توجِبُ القَطعَ). ((الشرح الممتع)) (14/351). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: للشُّبهةِ بَينَ الزَّوجَينِ؛ فإنَّها تَستَحِقُّ عليه النَّفقةَ، وهو يَستَحِقُّ الحَجْرَ عليها [1285] يُنظر: ((مغني الحتاج)) للشربيني (4/162). .
ثانيًا: لأنَّ كُلًّا مِنهما يَرِثُ صاحِبَه بغَيرِ حَجبٍ، ويَتَبَسَّطُ بمالِه، أشبَهَ الولَدَ والوالِدَ، وكَما لَو مَنَعَها نَفقَتَها [1286] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/142). .

انظر أيضا: