الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: السَّرِقةُ مِمَّن سَرَقَ مالَه


لا تُقطَعُ يَدُ مَن سَرَقَ مالَه مِمَّن سَرَقَه، أو سَرَقَ مِن مالِ مَن سَرَقَه؛ نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [1253] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (3/ 212)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 55). ، والشَّافِعيَّةُ [1254] ((فتح العزيز)) للرافعي (11/209)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 133). ، والحَنابِلةُ [1255] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/ 601)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 143). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [1256] يَشتَرِطُ المالِكيَّةُ لقَطعِ يَدِ السَّارِقِ أن يَكونَ المِلكُ تامًّا، فلَو سَرَقَ السَّارِقُ مِن شَريكِه لا تُقطَعُ يَدُه. ((مختصر خليل)) (ص: 243)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 417). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ يَدَ السَّارِقِ ليست صَحيحةً؛ إذ ليست يَدَ مِلكٍ، ولا يَدَ أمانةٍ، ولا يَدَ ضَمانٍ [1257] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 80).  .
ثانيًا: لأنَّ لصاحِبِ المالِ دُخولَ الحِرزِ وهَتكَه لأخذِ مالِه أوِ اختِصاصِه، فلَم يَكُنْ حِرزًا بالنِّسبةِ إليه [1258] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/144).  .
ثالِثًا: قياسًا على المالِ المُشتَرَكِ، لا يُقطَعُ واحِدٌ مِنَ الشَّريكَينِ بسَرِقَتِه [1259] يُنظر: ((فتح العزيز)) للرافعي (11/209). ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 133). .

انظر أيضا: