أسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقالَتْ: إنَّه بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ
https://dorar.net/h/TBQFDmEZأسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقالَتْ: إنَّه بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ
https://dorar.net/h/TBQFDmEZيَتبَعُ أصْلَه، فلمَّا كانت أُصولُ هذه أجْناسًا وجَبَ أنْ تكونَ هذه أجْناسًا، ولا يَجوزُ بَيعُ الجِنسِ
https://dorar.net/feqhia/7678(2/403). .2- أنَّ المُؤَجِّرَ مُحْتاجٌ إلى الإجارةِ، فهو يُؤَجِّرُ أعْيانَه، ويَنْتَفِعُ بأُجْرتِها
https://dorar.net/feqhia/7946أهْلِ العِلمِ أنَّ إجارةَ المَنازِلِ والدَّوابِّ إذا بَيَّنا الوَقْتَ والأجْرَ وكانا عالِمَينِ بالَّذي
https://dorar.net/feqhia/8098له بالسَّفَرِ ولم يَنْهَه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ [400] نَصَّ الحَنَفيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه لا يَجوزُ
https://dorar.net/feqhia/8468؛ لأنَّهم يرونَ أنَّ المساقاةَ عقدٌ جائزٌ، ويحِقُّ للطَّرَفيِن فَسخُ المساقاةِ بدونِ رضا الآخَرِ
https://dorar.net/feqhia/8917والارتِهانِ معنى الإيفاءِ والاستيفاءِ، فيُشبِهُ البَيعَ، وأنَّه لا يحتمِلُ التَّعليقَ [110] يُنظر: ((بدائع
https://dorar.net/feqhia/9060الِاستِثماريِّ المَقسومِ إلَى وحَداتٍ استِثماريَّةٍ، وهيَ كالأسهُمِ إلَّا أنَّها تَختَلِفُ عَنِ الأسهُمِ
https://dorar.net/feqhia/9181أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر الناسَ أن يصوموا يومًا وقال : لا يُفطِرَنَّ أحدٌ
https://dorar.net/h/ZaxYBkGE). ((المغني)) (5/88، 89). ، والقُرطُبيُّ [644] قال القُرطُبيُّ: (اتُّفِق على أنَّ الوكيلَ والحاكِمَ وجميعَ
https://dorar.net/feqhia/11082عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، يَقولُ: إنَّ وفدَ عَبدِ القَيسِ لَمَّا قدِموا على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/4sgA2QLD: وهَل تَهَبُ المَلِكةُ نَفسَها للسُّوقةِ؟ قالت: إنِّي أعوذُ باللهِ مِنكَ، قال: لَقد عُذتِ بمَعاذٍ، ثُمَّ
https://dorar.net/h/p2x7Jq5Lالهيتمي: («وتكفينُه والصَّلاة عليه» وحمْلُه، وكان سببُ عدَم ذِكره له- وإن ذَكَره غيره- أنَّه قد لا يجب
https://dorar.net/feqhia/1982عرفوا أنَّها جِنازَة ودَعَوْا لها، ولأنَّه أبعَدُ عن الفَخْر والأبَّهة، إلَّا أن يكون هناك حاجةٌ
https://dorar.net/feqhia/1990)) للكاساني (2/208). ثانيًا: أنَّ التَّحريمَ لصَيْدِ الحَرَمِ هو على الحلالِ والمُحْرِمِ [68] ((كشَّاف القِناع
https://dorar.net/feqhia/3754منه إنْ كان مسْلمًا [95] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1
https://dorar.net/feqhia/3767بعد هذه الجِراحةِ [433] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/124)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/59). ثانيًا: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/3852] قال ابن حجر: (قال [أبو عبيد]: أجمعوا على أنَّها لو اشتَرَطت عليه ألَّا يطَأَها لم يجِبِ الوفاءُ بذلك
https://dorar.net/feqhia/4237الكِتابِقال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ البقرة: 226.وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ تُفيدُ
https://dorar.net/feqhia/4758: ((أنَّ زينبَ كان اسمُها بَرَّةَ، فقيل: تُزَكِّي نفْسَها! فسمَّاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/5363على أنَّ الوقفَ على المَيتِ لا يصِحُّ؛ لأنَّه منقطِعٌ، إلَّا إذا كان المَيتُ يَنتفِعُ به؛ كالبُقعةِ
https://dorar.net/feqhia/6083بالدَّينِ؛ للتَّوصُّلِ إلى استيفائِه مِن ثمَنِ الرَّهنِ إنْ تَعذَّرَ استيفاؤُه مِن ذِمَّةِ الراهنِ، وهذا
https://dorar.net/feqhia/6278: الحَنفيَّةِ [177] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ السَّفيهَ كالصغيرِ في جميعِ أحكامِه إلَّا في بعضِ المسائل نصُّوا
https://dorar.net/feqhia/6621وكَرَمِه. وفي الحَديثِ الحَثُّ على الاستِغفارِ. وفيه إثباتُ صَحائِفِ الأعمالِ يَومَ القيامةِ. وفيه أنَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/229504)) لابن تيمية (1/5 وما بعدها)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 702). .حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ: أي: لا يفعَلْنَ
https://dorar.net/tafseer/4/12يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ
https://dorar.net/h/PMTvN3Bwمن البراهمة، وهي جماعةٌ لها شأنٌ كبير في الهند رغم أنَّها تعبُدُ الأصنامَ وتقَدِّسُ التماثيل، لكِنَّ أسرة محمد
https://dorar.net/history/event/5102، أو موافقةِ أحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أو على قُدومِه.وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العُقودَ لا يَجوزُ تَعليقُ انعِقادِها
https://dorar.net/qfiqhia/1727