الموسوعة الفقهية

 الفرع الرَّابع: دَلالةُ غَيرِ المُحْرِمِ للمُحْرِمِ على الصَّيْدِ في الحَرَمِ


يَحْرُمُ على الحلالِ دَلالةُ المُحْرِمِ على الصَّيْدِ في الحَرَمِ، نَصَّ عليه الجمهورُ: الحَنَفيَّةُ ، والشَّافعيَّةُ ، والحنابلةُ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ إعانةَ غيرِ المُحْرِمِ للمُحْرِمِ على الصَّيْدِ في الحَرَمِ مِن بابِ المُعاونةِ على الإثمِ والعُدوانِ
ثانيًا: أنَّ التَّحريمَ لصَيْدِ الحَرَمِ هو على الحلالِ والمُحْرِمِ

انظر أيضا:

  1. (1) وليس على الحلالِ الجَزاءُ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/41)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/572،561)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (206- 208).
  2. (2) وليس على الحلالِ الجَزاءُ. ((فتح العزيز)) للرافعي (7/491)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرْواني والعبَّادي)) (4/184).
  3. (3) يَشترِكانِ في الجَزاءِ: الحلالُ الدَّالُّ والمُحْرِمُ. ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/433)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/360).
  4. (4) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/208).
  5. (5) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/433).