الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: قَتْلُ الحيوانِ المُؤْذي


يُشرَعُ قتْلُ الحيوانِ المُؤْذي ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على جوازِ ذلك
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ ))
وفي روايةٍ: ((خَمْسٌ فَواسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحَيَّةُ، والغُرابُ الأَبْقَعُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ، والحُدَيَّا ))

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابن حجر: (وقال مَن عَلَّل بالأذَى: أنواعُ الأذَى مُختلِفةٌ، وكأنَّه نَبَّه بالعقربِ على ما يُشارِكُها في الأذى باللَّسعِ ونحوِه مِن ذواتِ السُّمومِ كالحَيَّةِ والزُّنْبُورِ، وبالفأرةِ على ما يُشارِكُها في الأذى بالنَّقْبِ والقَرْضِ كابنِ عِرْسٍ، وبالغُرابِ والحِدَأِ على ما يُشارِكُهُما بالاختِطافِ كالصَّقرِ، وبالكلبِ العَقورِ على ما يُشارِكُه في الأذى بالعُدوانِ والعَقْرِ كالأسدِ والفَهْدِ). ((فتح الباري)) (4/40).
  2. (2) الحَنفيَّةُ يقولون بجَوازِ قتْلِ الفَواسقِ، وفي المؤذي إذا ابتَدأَ بالأذى، أو ما يَغلِبُ عليه الابتِداءُ. ((المبسوط)) (4/81)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (2/67)، ((البحر الرائق)) (3/38) ((حاشية ابن عابدين)) (2/571).
  3. (3) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/386)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/253)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/221)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/503)، (1/550).
  4. (4) ((فتح العزيز)) للرافعي (7/488)، ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/146).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/346)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/546).
  6. (6) قال القُرْطُبي: (ما كان مِنَ الحيوانِ أصْلُه الإذايةُ فإنَّه يُقتَلُ ابتِداءً؛ لأجلِ إذايتِه مِن غيرِ خِلافٍ، كالحَيَّةِ والعَقربِ والفأرِ والوَزَغِ، وشَبَهِهـ). ((تفسير القرطبي)) (1/318).
  7. (7) أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198).
  8. (8) أخرجه مسلم (1198).