الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: رَهنُ الوَحَداتِ والحِساباتِ الاستِثماريَّةِ


يجوزُ رَهنُ الوَحَداتِ ، والحِساباتِ الاستِثماريَّةِ ، نصَّت عليه: هيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الوَحدةُ الِاستِثماريَّةُ تُمَثِّلُ حِصَّةً شائِعةً في الوِعاءِ الِاستِثماريِّ المَقسومِ إلَى وحَداتٍ استِثماريَّةٍ، وهيَ كالأسهُمِ إلَّا أنَّها تَختَلِفُ عَنِ الأسهُمِ في سُهولةِ التَّخارُجِ والاستِردادِ، وفي قيامِ جِهاتٍ عَديدةٍ لَها عَلاقاتٌ تَعاقُديَّةٌ مَعَ الصُّندوقِ أوِ الإصدارِ الَّذي يُقسَّمُ إلَى وحَداتٍ. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد التاسع (2/ 111- 112).
  2. (2) حساباتُ الاستثمارِ: هي المبالِغُ التي تتلقَّاها المؤسَّسةُ من المستَثمِرين على أساسِ المضاربةِ المُشتَرَكةِ، ويفَوِّضُ أصحابُها المؤسَّسةَ باستثمارِها على أساسِ المضاربةِ. يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 662).
  3. (3) جاء في معيارِ هيئةِ المحاسبةِ والمراجعةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ: (يجوزُ للمُؤسَّسةِ رهنُ الوحَداتِ الاستثماريَّةِ في صناديقِ الاستثمارِ الإسلاميَّةِ، وفي هذه الحالةِ يحِقُّ لها أن توقِفَ حقَّ العميلِ في الاستردادِ أو السَّحبِ منه مُطلَقًا، أو بمقدارِ الدَّينِ، وهو الأَولى) ((المعايير الشرعية)) (ص: 964).