الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: رَهنُ الأوراقِ الماليَّةِ والصُّكوكِ


يجوزُ رَهنُ الأوراقِ الماليَّةِ ، والصُّكوكِ ، نصَّ عليه: هيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الأوراقُ الماليَّةُ: هي صُكوكٌ ذواتُ قِيَمٍ ماليَّةٍ محدَّدةٍ قابلةٍ للتَّداوُلِ، تُصدِرُها الشَّركاتُ المساهِمةُ، وتمثِّلُ حَقًّا للمُساهِمين أو المُقرِضين، موضوعُه مَبلَغُ مُعَيَّنٌ من النقودِ. يُنظر: ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمَصرِفية)) لمحمود عطوان (ص: 191)، ((قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخدامًا بالأسواق المالية)) لاتحاد هيئات الأوراق المالية (ص: 19).
  2. (2) الصُّكوكُ: هي وثائقُ ماليَّةٌ مُتساويةُ القيمةِ، تُمَثِّلُ حِصَصًا شائعةً في ملكيَّةِ أعيانٍ، أو منافِعَ، أو خِدماتٍ، أو في موجوداتِ مَشروعٍ مُعَيَّنٍ، أو نشاطٍ استثماريٍّ خاصٍّ. يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 467).
  3. (3) جاء في معيارِ هيئةِ المحاسبةِ والمراجعةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ: (يجوزُ رهنُ ما يجوزُ شرعًا إصدارُه والتعامُلُ فيه من الأوراقِ الماليَّةِ والصُّكوكِ، مِثلُ :الصُّكوكِ الإسلاميَّةِ، وأسهُمِ المؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ، ومن ذلك أسهُمُ الشَّركاتِ التي أصلُ نشاطِها حلالٌ) ((المعايير الشرعية)) (ص: 962).