الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيعُ دَقيقِ وزَيتِ الأُصولِ المُتَّفِقةِ الأجْناسِ


لا يَجوزُ بَيعُ دَقيقِ وزَيتِ الأُصولِ المُتَّفِقةِ الأجْناسِ بعضِها ببَعضٍ مُتفاضِلًا، كدَقيقِ الشَّعيرِ بدَقيقِ الشَّعيرِ، وزَيتِ الزَّيتونِ بزَيتِ الزَّيتونِ مُتفاضِلَينِ، ويجوزُ بَيعُ بعضِهما ببَعضٍ مُتماثِلَينِ يَدًا بيَدٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ ذهَبَ الشَّافعيَّةُ إلى تَحريمِ بَيعِ الدَّقيقِ بجنسِه مُتماثِلًا، وأجازوا بيعَ الزَّيتِ بجنسِه مُتماثِلًا. ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 96)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/26). : الحَنفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (3/118)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/188). ، والمالِكيَّةِ ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/10)، ويُنظَر: ((تهذيب الفروق)) لعلي بن حسين المالكي (3/269). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/161). ؛ وذلك لأنَّ الفرعَ يَتبَعُ أصْلَه، فلمَّا كانت أُصولُ هذه أجْناسًا وجَبَ أنْ تكونَ هذه أجْناسًا، ولا يَجوزُ بَيعُ الجِنسِ بجِنسِه مُتفاضِلًا ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).

انظر أيضا: