الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ دَقيقِ وزَيتِ الأُصولِ المُختلفةِ الأجْناسِ


يَجوزُ بَيعُ دَقيقِ وزَيتِ الأُصولِ المختلِفةِ الأجْناسِ بعضِها ببعضٍ مُتفاضِلًا إذا كان يدًا بيَدٍ، كدَقيقِ الشَّعيرِ بدَقيقِ البُرِّ، وزَيتِ الزَّيتونِ بزَيتِ السِّمسمِ مُتَفاضِلَينِ، إذا كان يدًا بيَدٍ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الفرْعَ يَتبَعُ أصْلَه، فلمَّا كانت أُصولُ هذه أجْناسًا كانت هذه أجْناسًا؛ إلْحاقًا للفروعِ بأُصولِها
ثانيًا: لأنَّها مُختلِفةٌ في أنفُسِها، وإشْراكَها في اسمٍ علَمٍ -وهو الدَّقيقُ أو الدُّهنُ مثلًا- لا يُوجِبُ اتِّحادَها، كما يَشترِكُ البُرُّ والشَّعيرُ في الحَبِّ وليْسَا مُتَّحِدَينِ في الجِنسِ
ثالثًا: لأنَّ العرَبَ لم تضَعْ لكلٍّ مِنَ الأدقَّةِ اسمًا يخُصُّه، بلِ اكتَفَتْ فيه بالاسمِ العامِّ المتَميِّزِ بالإضافةِ إلى ما يَخرُجُ منه، وذلك لا يُوجِبُ الاتِّحادَ في الجنسِ، وكونُها مُختلِفةَ الحقائقِ ناشئٌ مِن أجْناسٍ تُوجِبُ الاخْتلافَ، فاعتُبِرَتْ بأُصولِها

انظر أيضا:

  1. (1) كدَقيقِ الشَّعيرِ والقمحِ، وكزَيتِ السِّمسمِ وزَيتِ الزَّيتونِ
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (3/118)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/188).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/10)، ويُنظَر: ((تهذيب الفروق)) لعلي بن حسين المالكي (3/269).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 96)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/23)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/431).
  5. (5) ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/161).
  6. (6) يُنظر: ((تهذيب الفروق)) لعلي بن حسين المالكي (3/269).
  7. (7) يُنظر: ((المجموع)) تكملة السُّبكي (10/181).
  8. (8) يُنظر: ((المجموع)) تكملة السُّبكي (10/181).
  9. (9) السَّويقُ: هو القمحُ -أوِ الشَّعيرُ- يُحمَّصُ، ثمَّ يُطحَنُ، ثمَّ يُخلَطُ بتَمرٍ أو شِبهِه يُنظَر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/135)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/423)