الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ دَقيقِ وزَيتِ الأُصولِ المُختلفةِ الأجْناسِ


يَجوزُ بَيعُ دَقيقِ وزَيتِ الأُصولِ المختلِفةِ الأجْناسِ بعضِها ببعضٍ مُتفاضِلًا إذا كان يدًا بيَدٍ، كدَقيقِ الشَّعيرِ بدَقيقِ البُرِّ، وزَيتِ الزَّيتونِ بزَيتِ السِّمسمِ مُتَفاضِلَينِ، إذا كان يدًا بيَدٍ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (3/118)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/188). ، والمالِكيَّةِ ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/10)، ويُنظَر: ((تهذيب الفروق)) لعلي بن حسين المالكي (3/269). ، والشَّافعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 96)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/23)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/431). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/161).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الفرْعَ يَتبَعُ أصْلَه، فلمَّا كانت أُصولُ هذه أجْناسًا كانت هذه أجْناسًا؛ إلْحاقًا للفروعِ بأُصولِها يُنظر: ((تهذيب الفروق)) لعلي بن حسين المالكي (3/269).
ثانيًا: لأنَّها مُختلِفةٌ في أنفُسِها، وإشْراكَها في اسمٍ علَمٍ -وهو الدَّقيقُ أو الدُّهنُ مثلًا- لا يُوجِبُ اتِّحادَها، كما يَشترِكُ البُرُّ والشَّعيرُ في الحَبِّ وليْسَا مُتَّحِدَينِ في الجِنسِ يُنظر: ((المجموع)) تكملة السُّبكي (10/181).
ثالثًا: لأنَّ العرَبَ لم تضَعْ لكلٍّ مِنَ الأدقَّةِ اسمًا يخُصُّه، بلِ اكتَفَتْ فيه بالاسمِ العامِّ المتَميِّزِ بالإضافةِ إلى ما يَخرُجُ منه، وذلك لا يُوجِبُ الاتِّحادَ في الجنسِ، وكونُها مُختلِفةَ الحقائقِ ناشئٌ مِن أجْناسٍ تُوجِبُ الاخْتلافَ، فاعتُبِرَتْ بأُصولِها يُنظر: ((المجموع)) تكملة السُّبكي (10/181).

انظر أيضا: