الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثالثُ: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتراطُ المرأةِ على زَوجِها ألَّا يطَأَها


إذا شَرَطَت المرأةُ على زَوجِها ألَّا يطَأَها، فلا يلزَمُ الوَفاءُ بهذا الشَّرطِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما كان مِن شَرطٍ ليس في كتابِ اللهِ، فهو باطِلٌ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الوَطءَ مِن حُقوقِ الزَّوجِ، فإذا شُرِطَ عليه إسقاطُه، كان شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ؛ فيَبطُلُ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: القاسِمُ بنُ سلَّام ، وابنُ القيِّم

انظر أيضا:

  1. (1)      ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي
  2. (2)      أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504).
  3. (3)      ((فتح الباري)) لابن حجر (9/219).
  4. (4)      قال ابن حجر: (قال [أبو عبيد]: أجمعوا على أنَّها لو اشتَرَطت عليه ألَّا يطَأَها لم يجِبِ الوفاءُ بذلك الشَّرطِ). ((فتح الباري)) (9/218).
  5. (5)      قال ابن القيم: (قد اتُّفِق على وجوبِ الوفاءِ بتَعجيلِ المهر أو تأجيلِه، والضَّمين والرَّهن به ونحو ذلك، وعلى عدَمِ الوفاء باشتراطِ تَركِ الوَطءِ). ((زاد المعاد)) (5/97).