كَأنَّما علينا الطَّيرُ، تُظَلِّلُنا فعَرَضَت له امرَأةٌ مَعَها صَبيٌّ، فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ ابني
https://dorar.net/hBscsroDكَأنَّما علينا الطَّيرُ، تُظَلِّلُنا فعَرَضَت له امرَأةٌ مَعَها صَبيٌّ، فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ ابني
https://dorar.net/hBscsroD: لا ولا ولا. كَفَّه، يعني: نَفْسَه وأبا بكرٍ وعُمَرَ. قُلتُ: وكِتابُ اللهِ قائِمٌ، ودِينُه ظاهِرٌ؟ قال: إنَّ الدِّينَ
https://dorar.net/h/1IU91D3Iعَفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وأنَّه قُتِلَ بِحَقٍّ، ولم يَزالُوا مع عليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، حتَّى وَقَعَ
https://dorar.net/hadith/sharh/26697في أحاديثَ أُخَرَ، مِثلُ الَّذي وَرَدَ في الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ؛ فقد كان الأمرُ في أوَّلِ الإسلامِ أنَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/26847]"، أي: إِلَّا بِمَا هُوَ أفضلُ وأحفَظُ لِمَالِ اليَتِيمِ، وكَذَلِكَ قولُه تَعَالَى: "{إِنَّ الَّذِينَ
https://dorar.net/hadith/sharh/29602التَّاسعةِ في موسمِ الحجِّ يجهَرُ بهذه البراءةِ، وأمَرَه أنْ يُنادِيَ في النَّاسِ بأمْرِ اللهِ ورسولِه
https://dorar.net/hadith/sharh/42681، {فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} يقول: فيُشَتَّتُ بكم إنِ اتَّبَعْتُم السُّبلَ المُحدثَةَ، الَّتي ليست للهِ
https://dorar.net/hadith/sharh/42479العِلاجَ والتَّطبُّبَ وأخْذَ الدَّواءِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ التَّداويَ لا يُنافي العُبوديَّةَ
https://dorar.net/hadith/sharh/42555(1/285). .حُكمُ المُباحِ:مِن تَعريفِ المُباحِ يَتَّضِحُ أنَّ حُكمَه التَّخييرُ بينَ الفِعلِ
https://dorar.net/osolfeqh/108;: أي: ما يَصلُحُ له اللَّفظُ العامُّ، كـ "مَن" في العُقَلاءِ دونَ غَيرِهم، لا أنَّ عُمومَه مُستَغرِقٌ
https://dorar.net/osolfeqh/1068ما عِندَهم فتَبيَّن أنَّ الجميعَ مأمورون بأوسَطِ الأموالِ أداءً وقَبولًا. وفي الحديثِ: بيانُ رفقِ الإسلامِ
https://dorar.net/hadith/sharh/42724: استَعيذوا باللَّهِ من عذابِ القبرِ مرَّتينِ ، أو ثَلاثةً ، زادَ في حديثِ جريرٍ ههُنا وقالَ: إنَّهُ ليسمَعُ
https://dorar.net/h/r7DADELsالله، إنه ليس أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، وإني لم أجد شيئا أتحفك به غير ابني هذا، فأحب أن تقبله
https://dorar.net/h/uTmt0Fkdابن مفلح (4/301). دَلالةٌ على أنَّ المُفلَّسَ لا يُجبَرُ على التَّكَسُّبِ.ثالثًا: لأنَّ مَنافِعَ
https://dorar.net/feqhia/11331(3/425). .ثانيًا: أنَّ البَيعَ عَقدُ مُعاوَضةٍ فمُطلَقُه يَقتَضي التَّسويةَ بَينَ المُتَعاقِدَينِ
https://dorar.net/feqhia/11344، وحَدَّثْتُه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانَ فيما حَدَّثْتُه أنْ قُلْتُ: قالَ رَسولُ اللهِ
https://dorar.net/h/T0pnKQETوسلَّمَ أنَّ أهلَ الجنةِ إذا دخلوها نزلوا فيها بفضلِ أعمالهم ثم يؤذن في مقدار يومِ الجمعةِ من أيامِ الدنيا
https://dorar.net/h/K7V15VeA؟ لتَعذُّرِ العلمِ، فإذا فرَضْنا أنَّ البُرَّ المحصودَ مَعلومٌ؛ فإنَّ الزَّرعَ غيرُ معلومٍ، فيكونُ قدْ باع
https://dorar.net/feqhia/7697بعضُ أصْحابِنا» وظاهِرُ كَلامِه في مِثلِ هذا السِّياقِ أنَّه يَجوزُ ويُنَزَّلُ المُسْتأجِرُ مَنزِلةَ
https://dorar.net/feqhia/7996، إلَّا أنَّه لا يُمكِنُ اعْتِبارُ الأهِلَّةِ في الشَّهْرِ الأوَّلِ، فاعْتُبِرَ فيه الأيَّامُ، ويُمكِنُ
https://dorar.net/feqhia/8064الشَّافِعيَّةُ على أنَّه إن ماتَ المالِكُ وأتَمَّ العامِلُ العَمَلَ، يَسْتحِقُّ مِن الجُعْلِ ما عَمِلَه في حَياةِ
https://dorar.net/feqhia/8283مالِ المُشْتَري؟! ولكنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ في هذه المَسْألةِ أنَّ له الشُّفْعةَ، أي: للشَّريكِ الَّذي
https://dorar.net/feqhia/8741وَلَا رِكَابٍ [الحشر: 6].وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الأموالَ التي رَدَّها اللهُ تعالى
https://dorar.net/feqhia/13864، فما لا قَصدَ فيه لا تَعظيمَ فيه، فيَلزَمُ أنَّ العِباداتِ كُلَّها يُشتَرَطُ فيها القَصدُ؛ لأنَّها إنَّما
https://dorar.net/qfiqhia/274)) لابن تيمية (6/206). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأشياءَ
https://dorar.net/qfiqhia/625). .2- لوِ ادَّعَتِ المَرأةُ أنَّ زَوجَها أبانَها في المَرَضِ فصارَ فارًّا، وقالتِ الورَثةُ: بَل أبانَها
https://dorar.net/qfiqhia/734للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ قيامَ الوصفِ بالمَوصوفِ؛ فإنَّ الصِّفةَ لا تَقومُ بنَفسِها، فلا تُفرَدُ بحُكمٍ
https://dorar.net/qfiqhia/858