عِندَ الفُقَهاءِ: الاعتِدادُ بالشَّيءِ في تَرَتُّبِ الحُكمِ.وتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ اعتِبارَ الأصلِ
https://dorar.net/qfiqhia/877عِندَ الفُقَهاءِ: الاعتِدادُ بالشَّيءِ في تَرَتُّبِ الحُكمِ.وتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ اعتِبارَ الأصلِ
https://dorar.net/qfiqhia/877: ((الكافي)) لابن قدامة (1/279). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ مَن أتى
https://dorar.net/qfiqhia/880بَدَلِ المَنفَعةِ المَعقودِ عليها، فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ المَنفعةَ تابِعةٌ للعَينِ، فيَكونُ بَدَلُها
https://dorar.net/qfiqhia/977ورَدَ في فضْلِ صلاةِ الجماعةِ [4068] قال ابنُ تَيميَّة: (اتَّفق العلماءُ على أنَّها من أوكدِ
https://dorar.net/feqhia/1320لا يُشترَطُ في إقامةِ الجُمُعةِ: المصرُ الجامِعُ، بل تجوزُ في القُرى إلَّا أنَّ لهؤلاء الفقهاء
https://dorar.net/feqhia/1610يُسنُّ أنْ يُقرأَ في فَجرِ يومِ الجُمُعةِ بسُورَتي الم تَنْزِيلُ، وهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
https://dorar.net/feqhia/1665يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد)) رواه البخاري (880
https://dorar.net/feqhia/1683قال: ((أرسَلَتْ إحدى بناتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليه تدعوه وتُخْبِرُه أنَّ صبيًّا
https://dorar.net/feqhia/2074الأوَّل: أنَّ التقويمَ يكون بسِعرِ الجملة، وبه صدر قرار ندواتِ قضايا الزَّكاة المعاصرة ضمن قرارات الندوة
https://dorar.net/feqhia/2194((المجموع)) للنووي (6/389)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/210). مذهب الشافعية: أنَّ صَومَ الدَّهرِ- غيرَ
https://dorar.net/feqhia/2776- قولُه تعالى: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
https://dorar.net/feqhia/2983جماهيرُ الأصحابِ، ونص عليه، وقيل: تَطهُرُ، وفي الوسيلةِ في آخِرِ الرَّهنِ روايةٌ أنَّها تحِلُّ، وعلى
https://dorar.net/feqhia/3381(11/75). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [183] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأجمعَ العُلَماءُ على أنَّ البَغلَ
https://dorar.net/feqhia/3467أو أنثى فأقرِعَنْ في جهةٍ وقَدِّمِ أبوَّةً إنْ لجِهاتٍ تنتمي «وقَدِّمِ الأقربَ ثمَّ الأنثى» أي: إذا كانا
https://dorar.net/feqhia/5165تَيميَّةَ: (الجمهورُ على أنَّه لا حَضانةَ لكافرٍ، وهو مَذهَبُ مالك، والشافعي، والبصريين؛ كسوار، وعبد الله بن
https://dorar.net/feqhia/5172ونحوِه، فإنَّ هذا لا ريبَ أنَّه من أعظمِ المحَرَّمات، وكلُّ ما دلَّ على تحريمِ النُّشوزِ وعلى وجوبِ
https://dorar.net/feqhia/5337اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ منه، فكيف تأمُرُني به؟ قال: إنْ شئتَ
https://dorar.net/feqhia/5442، وعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، وغَيرِهم: أنَّ تحريمَ الحلالِ يمينٌ مُكَفَّرةٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (4/129
https://dorar.net/feqhia/5598إلَّا أنَّه كان فقيرًا فأغناهُ اللهُ، وأمَّا خالدٌ فإنَّكم تَظلِمون خالدًا؛ قد احتَبَسَ أدراعَه وأعتادَه
https://dorar.net/feqhia/6140). ، والمالِكيَّةِ وعند بَعضِ المالِكيَّةِ أنَّ الاستثناءَ باطِلٌ، والبَيعَ صَحيحٌ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية
https://dorar.net/feqhia/6958الثَّمرُ الذي يَظهَرُ بالتَّدرُّجِ -كالبِطِّيخِ والباذِنْجانِ والخِيارِ- يَجوزُ أنْ يُباعَ صَفقةً
https://dorar.net/feqhia/7380). ، والشَّافِعِيَّةِ [182] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ اسْتِعمالَ الوَديعةِ خِيانةٌ، ومِنها اقْتِراضُها. ((روضة
https://dorar.net/feqhia/7855...، اخْتارَ شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَه اللهُ أنَّها تَنْفسِخُ؛ لأنَّ هذا عُذْرٌ لا حيلةَ فيه...، وما ذَهَبَ إليه
https://dorar.net/feqhia/8160] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ لهما أو لهم التِّجارةَ فيما أَخْرَجوه مِن ذلك، وأنَّ الرِّبْحَ
https://dorar.net/feqhia/8333أَثبَتَ أنَّه بألْفَينِ بالشُّهودِ، أي بالبَيِّنةِ، لَزِمَ المُشْتَريَ ما شَهِدَتْ به البَيِّنةُ، أمَّا
https://dorar.net/feqhia/8793على أنَّ الجَلدَ بالسَّوطِ يَجِبُ، والسَّوطُ الذي يَجِبُ الجَلدُ به سَوطٌ بَينَ سَوطَينِ). ((الإجماع)) (ص
https://dorar.net/feqhia/12584عليه وسلم, فخلوت معه في بيته, فقال لي: يا عَلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبيَّ بعدي، إني
https://dorar.net/fake-hadith/486: لبِئسَ ما كانوا يَفعَلونَ قال: يا عبدَ اللهِ إنَّ القومَ عرَضوا السيفَ فحال السيفُ دونَ الكلامِ قلتُ: يا
https://dorar.net/h/2AEGpAAY( دخَلْتُ المسجدَ فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ وحدَه قال: ( يا أبا ذرٍّ إنَّ
https://dorar.net/h/Qqgk5y7w( دخَلْتُ المسجدَ فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ وحدَه قال: ( يا أبا ذرٍّ إنَّ
https://dorar.net/h/SdsDvJHe