الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: تعليقُ اليَمينِ على الحَرامِ


تَنعقِدُ اليَمينُ إذا عُلِّقَت على حرامٍ، وتجِبُ بها الكفَّارةُ إذا حَنِثَ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ جُمهورِ الصَّحابةِ ، واختاره ابنُ تيميَّةَ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم: 1] إلى قَولِه: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم: 2]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى سمَّى تحريمَ ما أحَلَّ اللهُ يَمينًا، وفرَضَ له تَحِلَّةً، وهي الكفَّارةُ
ثانيًا: أنَّ مَن حرَّم شيئًا فهو بمنزلةِ مَن حَلَف باللهِ على تَرْكِه، ولو حلَفَ على تَركِه لم يَجُزْ له هَتكُ حُرمةِ المحلوفِ به، بفِعلِه، إلَّا بالتزامِ الكَفَّارةِ

انظر أيضا:

  1. (1) معناه: أن يُحرِّمَ الشَّيءَ مانِعًا نَفْسَه منه، أو ممتَنِعًا منه، واللَّفظانِ بمعنًى واحدٍ، أي: يَقصِدُ الامتناعَ فقط، كأن يقولَ: حرامٌ علَيَّ أن آكُلَ طعامَك يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/149) وليس المقصودُ أن يَستحِلَّه؛ فإنَّ استِحلالَه كُفرٌ، وقد مضى بيانُ تعليقِ اليَمينِ على الكُفرِ، ولا يدخُلُ في هذه المسألةِ تحريمُ الزَّوجةِ؛ لأنَّ تحريمَ الزَّوجةِ مَسألةٌ أخرى
  2. (2) معناه: أن يُحرِّمَ الشَّيءَ مانِعًا نَفْسَه منه، أو ممتَنِعًا منه، واللَّفظانِ بمعنًى واحدٍ، أي: يَقصِدُ الامتناعَ فقط، كأن يقولَ: حرامٌ علَيَّ أن آكُلَ طعامَك يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/149) وليس المقصودُ أن يَستحِلَّه؛ فإنَّ استِحلالَه كُفرٌ، وقد مضى بيانُ تعليقِ اليَمينِ على الكُفرِ، ولا يدخُلُ في هذه المسألةِ تحريمُ الزَّوجةِ؛ لأنَّ تحريمَ الزَّوجةِ مَسألةٌ أخرى
  3. (3) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (2/75)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/140).
  4. (4) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/336)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) له أيضًا (3/445). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/508، 509).
  5. (5) قال ابنُ قُدامةَ: (ويُروى نحوُ هذا عن ابنِ مَسعودٍ، والحسَنِ، وجابرِ بنِ زَيدٍ، وقَتادةَ، وإسحاقَ، وأهلِ العراقِ). ((المغني)) (9/508). وقال ابنُ تيميَّةَ: (أفتى جمهورُ الصَّحابةِ؛ كعُمَرَ، وعثمانَ، وعبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، وغَيرِهم: أنَّ تحريمَ الحلالِ يمينٌ مُكَفَّرةٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (4/129).
  6. (6) قال ابنُ تيميَّةَ: (الحالِفُ بالحرامِ يُجزيه كفَّارةُ يمينٍ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/226، 227).
  7. (7) قال ابنُ القيم: (مَن حرَّم شيئًا فهو بمنزلةِ مَن حَلَف بالله على تَركِه، ولو حَلَف على تركِه لم يَجُزْ له هَتكُ حُرمةِ المحلوفِ به، بفِعلِه، إلَّا بالتزامِ الكفَّارةِ، فإذا التزَمَها جازَ له الإقدامُ على فِعلِ المحلوفِ عليهـ). ((زاد المعاد)) (5/285، 286).
  8. (8) قال ابنُ باز: (إذا قال: حرامٌ بالله أن تقومَ، ولا قامَ، عليه كفَّارةُ يمينٍ، حرامٌ باللهِ أن تأكُلَ طَعامًا، ولا أكَلَ؛ عليك كفَّارةُ يَمينٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (4/87). وقال أيضًا: (الإنسانُ إذا حرَّم شيئًا أباحه اللهُ يَكونُ عليه كفَّارةُ يمينٍ، فإذا قال مثلًا: هذا الطَّعامُ علَيَّ حرامٌ، أو هذا الكلامُ علَيَّ حرامٌ، أو دخولُ بَيتِ فُلانٍ عليَّ حرامٌ، أو طعامُه عليَّ حرامٌ: يكون عليه كفَّارةُ يَمينٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (22/83).
  9. (9) قال ابنُ عُثَيمين: (إذا حرَّم الإنسانُ شَيئًا حلالًا بقَصدِ الامتِناعِ، فلا يَحرُمُ، مِثلُ لو قال: حرامٌ علَيَّ أن آكُلَ طعامَك، فنقولُ: الطَّعامُ حلالٌ لك، لم يحرُمْ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ إنْ فَعَله؛ لأنَّ قَصْدَه هنا أن يمتنِعَ مِن أكلِهـ). ((الشرح الممتع)) (15/150).
  10. (10) ((المغني)) لابن قدامة (9/508).
  11. (11) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّةَ (3/226، 227).
  12. (12) مثالُه: أن يقولَ: إنْ فَعَل كذا فهو كافِرٌ، ولا يَكفُرُ لو حَنِثَ قال ابنُ تيميَّةَ: (ولو حَلَف بالكُفرِ فقال: «إنْ فَعَل كذا فهو بريءٌ مِن اللهِ ورَسولِه، أو فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ»: لم يَكفُرْ بفِعلِ المحلوفِ عليه، وإنْ كان هذا حُكمًا مُعلَّقًا بشَرطٍ في اللَّفظِ؛ لأنَّ مَقصودَه الحَلِفُ به؛ بُغضًا له ونُفورًا عنه، لا إرادةً له) ((مجموع الفتاوى)) ( 32/91)