الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: تعليقُ اليَمينِ على الكُفرِ


تَنعقِدُ اليَمينُ إذا عُلِّقَت على الكُفرِ، وتَجِبُ بالحِنثِ فيها كفَّارةُ يَمينٍ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ

انظر أيضا:

  1. (1) مثالُه: أن يقولَ: إنْ فَعَل كذا فهو كافِرٌ، ولا يَكفُرُ لو حَنِثَ قال ابنُ تيميَّةَ: (ولو حَلَف بالكُفرِ فقال: «إنْ فَعَل كذا فهو بريءٌ مِن اللهِ ورَسولِه، أو فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ»: لم يَكفُرْ بفِعلِ المحلوفِ عليه، وإنْ كان هذا حُكمًا مُعلَّقًا بشَرطٍ في اللَّفظِ؛ لأنَّ مَقصودَه الحَلِفُ به؛ بُغضًا له ونُفورًا عنه، لا إرادةً له) ((مجموع الفتاوى)) ( 32/91)
  2. (2) مثالُه: أن يقولَ: إنْ فَعَل كذا فهو كافِرٌ، ولا يَكفُرُ لو حَنِثَ قال ابنُ تيميَّةَ: (ولو حَلَف بالكُفرِ فقال: «إنْ فَعَل كذا فهو بريءٌ مِن اللهِ ورَسولِه، أو فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ»: لم يَكفُرْ بفِعلِ المحلوفِ عليه، وإنْ كان هذا حُكمًا مُعلَّقًا بشَرطٍ في اللَّفظِ؛ لأنَّ مَقصودَه الحَلِفُ به؛ بُغضًا له ونُفورًا عنه، لا إرادةً له) ((مجموع الفتاوى)) ( 32/91)
  3. (3) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (2/319)، ((العناية)) للبابرْتي (5/77).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مفلح (10/440)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/26)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/445).
  5. (5) قال ابنُ قُدامةَ: (يُروى هذا عن عطاءٍ، وطاوسٍ، والحسَنِ، والشَّعبيِّ، ابنِ تيميَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (أو: «إنْ كنتُ فعَلْتُ كذا فإنِّي يهوديٌّ أو نصرانيٌّ»، فهذه المسألةُ للعُلماءِ فيها ثلاثةُ أقوال؛ فقيل: إذا حَنِثَ يلزَمُه التوبةُ. وقيل: لا شيءَ عليه. وقيل: بل عليه كفَّارةُ يمينٍ، وهو أظهَرُ الأقوالِ). ((مجموع الفتاوى)) (35/325). ، وابنِ القَيِّم قال ابنُ القيِّم: (لو قال: إنْ فعَلْتُ كذلك، فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، كان يمينًا). ((إعلام الموقعين)) (3/88). ، وابنِ باز قال ابنُ باز: (لا يجوزُ لإنسانٍ أن يقولَ: إن فعلتُ فأنا خارجٌ عن الإسلامِ، أو فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو كافرٌ: لا يجوزُ هذا الكلامُ، لكن لو قلتَ هذا الكلامَ... فعليك كفَّارةُ يمينٍ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (الصَّحيحُ أنَّ حُكمَه حُكمُ اليَمينِ). ((الشرح الممتع)) ( 15/155).
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه رَبَط عدَمَ الفِعلِ بكُفرِه الذي هو براءتُه مِن اللهِ؛ فيَكونُ قد رَبَط الفِعلَ بإيمانِه باللهِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (35/274، 275).
    ثانيًا: أنَّ قَولَ هذه الأشياءِ يُوجِبُ هَتْكَ الحُرمةِ؛ فكان يمينًا، كالحَلِفِ باللهِ تعالى ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/238). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/507).
    ثالثًا: أنَّه لَمَّا جَعَل الشَّرطَ عَلَمًا على الكُفرِ، فقد اعتَقَده واجِبَ الامتناعِ، وقد أمكنَ القَولُ بوُجوبِه لِغَيرِه بجَعلِه يمينًا، كما تقولُ في تحريمِ الحلالِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (2/319).

  6. (6) قال ابنُ تيميَّةَ: (أو: «إنْ كنتُ فعَلْتُ كذا فإنِّي يهوديٌّ أو نصرانيٌّ»، فهذه المسألةُ للعُلماءِ فيها ثلاثةُ أقوال؛ فقيل: إذا حَنِثَ يلزَمُه التوبةُ. وقيل: لا شيءَ عليه. وقيل: بل عليه كفَّارةُ يمينٍ، وهو أظهَرُ الأقوالِ). ((مجموع الفتاوى)) (35/325).
  7. (7) قال ابنُ القيِّم: (لو قال: إنْ فعَلْتُ كذلك، فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، كان يمينًا). ((إعلام الموقعين)) (3/88).
  8. (8) قال ابنُ باز: (لا يجوزُ لإنسانٍ أن يقولَ: إن فعلتُ فأنا خارجٌ عن الإسلامِ، أو فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو كافرٌ: لا يجوزُ هذا الكلامُ، لكن لو قلتَ هذا الكلامَ... فعليك كفَّارةُ يمينٍ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)).
  9. (9) قال ابنُ عُثَيمين: (الصَّحيحُ أنَّ حُكمَه حُكمُ اليَمينِ). ((الشرح الممتع)) ( 15/155).
  10. (10) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (35/274، 275).
  11. (11) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/238). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/507).
  12. (12) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (2/319).
  13. (13) معناه: أن يُحرِّمَ الشَّيءَ مانِعًا نَفْسَه منه، أو ممتَنِعًا منه، واللَّفظانِ بمعنًى واحدٍ، أي: يَقصِدُ الامتناعَ فقط، كأن يقولَ: حرامٌ علَيَّ أن آكُلَ طعامَك يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/149) وليس المقصودُ أن يَستحِلَّه؛ فإنَّ استِحلالَه كُفرٌ، وقد مضى بيانُ تعليقِ اليَمينِ على الكُفرِ، ولا يدخُلُ في هذه المسألةِ تحريمُ الزَّوجةِ؛ لأنَّ تحريمَ الزَّوجةِ مَسألةٌ أخرى