كَفَّارةُ القَتلِ في الشَّهرِ الحَرامِ أو في البَلَدِ الحَرامِ وغَيرِه سَواءٌ، فلا تُغَلَّظُ فيهما
https://dorar.net/feqhia/12105كَفَّارةُ القَتلِ في الشَّهرِ الحَرامِ أو في البَلَدِ الحَرامِ وغَيرِه سَواءٌ، فلا تُغَلَّظُ فيهما
https://dorar.net/feqhia/12105يُسْكِتُهُنَّ، فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: دَعْهُنَّ، فإذا أَوْجَبَ فلا تَبْكِيَنَّ باكيةٌ
https://dorar.net/h/r2FXG2k6فإذا وجب فلا تبكِينَّ باكيةٌ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ وما الوجوبُ ؟ قال : إذا مات ، فقالت ابنتُه واللهِ
https://dorar.net/h/PjVIJ3KS، فإذا وجبَ ، فلا تبكينَّ باكيةٌ فقالوا : وما الوجوبُ يا رسولَ اللهِ ؟ فقال : إذا ماتَ ، قالت ابنتهُ
https://dorar.net/h/qQO5kSxrتحتَ العرشِ فسجدَتْ واستأذنَتْ في الرُّجوعِ ، فلم يردَّ علَيها شيءٌ ، ثمَّ تستأذنُ في الرُّجوعِ فلا
https://dorar.net/h/lAdnpRE9يُسكِتُهنَّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «دعْهنَّ فإذا وجَبَ فلا تبكِينَ باكيةٌ»، قالوا: يا
https://dorar.net/h/b5LDNnth، فلا حَجْرَ على المُتَعامِلينَ في تَعْليقِ التَّعامُلِ لوَقْتٍ مُسْتَقبَلٍ، وتَوْقيتِه بمُدَّةٍ
https://dorar.net/feqhia/8390الحَوالةَ يَبرَأُ بِها المُحيلُ، وإذا بَرِئَ المُحيلُ سَقَطَتْ مُطالَبتُه أصْلًا، فلا مَعْنَى بَعْدَ
https://dorar.net/feqhia/8661العَملَ في المُساقاةِ على العامِلِ، فلا يبعُدُ أن يكونَ عليه مَؤونةُ مَن يعمَلُ معَه ويُعاوِنُه [168
https://dorar.net/feqhia/8899بَيعُه لا يُمكِنُ فيه ذلك، وغَيرُ مقدورِ التَّسليمِ لا يجوزُ بَيعُه، فلا يجوزُ رَهنُه [81] يُنظر: ((كشاف
https://dorar.net/feqhia/9049جِهةِ المُرتهِنِ، فأحدُهما وهو المُرتهِنُ بالخِيارِ أبدًا، فلا معنى لإثباتِ الخِيارِ فيه [299] يُنظر
https://dorar.net/feqhia/9129، ونَحوِ ذلك؛ فلا يُقبَلُ قولُ المودَعِ إلَّا ببيِّنةٍ، أو يستفيضُ في النَّاسِ العِلمُ بها، وإلَّا ضَمِنها
https://dorar.net/feqhia/10360فلا يَعزِلُهم، فلمَّا كان في السِّتِّ حِجَجٍ الأواخِرِ استأثر بني عَمِّه فولَّاهم، وأشرك معهم
https://dorar.net/h/ckECOs53الموافاةَ غايةً للكَفالةِ، فلا يكونُ بمُضيِّ الوَقتِ كَفيلًا [549] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 5
https://dorar.net/feqhia/10595على الامتِناعِ مِنَ الفِعلِ، فلا يُؤاخَذُ به [962] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (12/ 314). .
https://dorar.net/feqhia/12694على القاذِفِ، فلا بُدَّ مِن وُجودِه عِندَ إقامةِ الحَدِّ، وقد زالَ إحصانُه بهذا الوطءِ، فيَسقُطُ بذلك الحَدُّ
https://dorar.net/feqhia/12707السَّرِقةَ مِنَ الفسادِ في الأرضِ، فلا يُقَرُّ عليها أحَدٌ [1404] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش
https://dorar.net/feqhia/12803بالمُلتَزِمينَ بأحكامِ الشَّريعةِ: المُسلِمونَ وأهلُ الذِّمَّةِ، وأمَّا الحَربيُّ فلا يَدخُلُ فيهم، وكذلك
https://dorar.net/feqhia/12854، فما لم يُقدَرْ فيه على ذَكاةٍ فلا سَبيلَ إلى أكلِه؛ فهو حَرامٌ لامتناعِ أكلِه إلَّا مَيتةً غَيرَ مُذَكًّى [291
https://dorar.net/feqhia/3495، والنيَّةُ لا تَصِحُّ منه، فلا تَصِحُّ ذكاتُه [153] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312). ، ولأنَّه لا يتحَقَّقُ
https://dorar.net/feqhia/3639). ؛ وذلك لأنَّ الإيلاءَ مِن شَرطِه الحَلِفُ، فلا يَثبُتُ بدُونِه [163] ((الكافي)) لابن قدامة (3/253).
https://dorar.net/feqhia/4732أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِهِ)) [235] أخرجه البخاري (6696
https://dorar.net/feqhia/5853لا يصِحُّ وقْفُ المجنونِ [164] ويُقاسُ عليه وقْفُ المعتوهِ والنائمِ والمُغْمى عليه؛ فلا يصِحُّ
https://dorar.net/feqhia/5980المِلكَ إنَّما يثبُتُ بعْدَ موتِ الموصِي، فلا اعتِبارَ بما يُوجَدُ قبْلَه، كردِّ المَبيعِ قبْلَ إيجابِ
https://dorar.net/feqhia/6314كان لا يَعلَمُ بمَوتِ الموصَى له، فلا تَصِحُّ، أمَّا إذا كان يَعلَمُ بموتِه، فتَصِحُّ الوَصيَّةُ وتُصرَفُ
https://dorar.net/feqhia/6374أن يَدفَعَ الجِزيةَ للمُسلِمينَ ويَكونَ في أمانٍ، فلا يَجوزُ التَّعَرُّضُ له أو قَتلُه، وإذا حَصَلَ أن قَتَلَ
https://dorar.net/hadith/sharh/229519قَبلَ أن تُتَّخَذَ الكُنُفُ قَريبًا مِن بُيوتِنا، وأمرُنا أمرُ العَرَبِ الأُوَلِ في التَّنَزُّهِ
https://dorar.net/h/bcyB6V7w، ولا نَخرُجُ إلَّا لَيلًا إلى لَيلٍ، وذلك قَبلَ أن تُتَّخَذَ الكُنُفُ قَريبًا مِن بُيوتِنا، وأمرُنا أمرُ
https://dorar.net/h/k6tgivaQاللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ [غافر: 4].مَتَاعٌ قَلِيلٌ
https://dorar.net/tafseer/3/56، وبأنَّه يُحسِنُ إليهما بظَهْرِ الغَيبِ منهما حِينَ مُناجاتِه ربَّه؛ فلا جَرَمَ أنَّ إحْسانَه إليهما
https://dorar.net/tafseer/46/7