الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: حُكمُ أكلِ الدُّودِ


يَحرُمُ أكلُ الدُّودِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُ اللهِ تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه قد صَحَّ البُرهانُ على أنَّ الذَّكاةَ في المقدورِ عليه لا تَكونُ إلَّا في الحَلقِ أو الصَّدرِ، فما لم يُقدَرْ فيه على ذَكاةٍ فلا سَبيلَ إلى أكلِه؛ فهو حَرامٌ لامتناعِ أكلِه إلَّا مَيتةً غَيرَ مُذَكًّى

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) ومنه الحلزون البَرِّي: وهو دودٌ يكونُ في العُشبِ، له صَدَفٌ يَستَكِنُّ في داخِلِه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (34/452)، ((حياة الحَيَوان)) للدميري (1/337).
  3. (3) واستَثنَوا الدودَ قبل أن تُنفَخَ فيه الروحُ، سَواءٌ كان مُستَقِلًّا أو مع غيرِه. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/209)، ((الفتاوى الهندية)) (5/339).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (9/15).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/189)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/313).
  6. (6) ((المحلى)) لابن حزم (6/76، 77).