الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ مَن تركَ وَطءَ زَوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ


إذا تَرَك الرَّجُلُ وَطءَ زَوجتِه -غيرَ عاجزٍ- بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، لم يكُنْ بذلك مُوليًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ -على الأصَحِّ- ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الإيلاءَ مِن شَرطِه الحَلِفُ، فلا يَثبُتُ بدُونِه

انظر أيضا:

  1. (1)      قال العيني: (اعلَمْ أنَّ عند الأئمَّةِ الأربعةِ وأصحابِهم والجمهورِ الإيلاءَ لا يكونُ بغيرِ يمينٍ ولا تعليقٍ، وعند ابنِ المسَيِّبِ ويزيدَ بنِ الأصمِّ: مَن ترك جِماعَ امرأتِه بغيرِ يمينٍ يَصيرُ مُؤلِيًا). ((البناية شرح الهداية)) (5/488).
  2. (2)      ((المبسوط)) للسرخسي (7/21)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/488).
  3. (3)      ((الكافي)) لابن عبد البر (2/602)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/272)، ((منح الجليل)) لعليش (4/204).
  4. (4)      ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/198)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/230).
  5. (5)      ((الإنصاف)) للمرداوي (9/123)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/353).
  6. (6)      ((الكافي)) لابن قدامة (3/253).