الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فكتب عمرُ بنُ الخطابِ أن يُقادَ به ثم كتب عمرُ كتابًا بعدَه أن لا تقتلوهُ ولكن اعقِلُوهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : النزال بن سبرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 10/349
| التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28041)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/ 279) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العقل ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - لا يقتل مسلم بكافر إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الإسلامُ دينُ الحَقِّ، ولا يَقبَلُ اللهُ مِن أحَدٍ مِنَ النَّاسِ دينًا غَيرَه، ومَعَ ذلك فقد أخبَرَ اللهُ سُبحانَه أنَّه لا إكراهَ في الدِّينِ؛ فالكافِرُ إذا أرادَ أن يَبقى على دينِه فلَه ذلك بشَرطِ أن يَدفَعَ الجِزيةَ للمُسلِمينَ ويَكونَ في أمانٍ، فلا يَجوزُ التَّعَرُّضُ له أو قَتلُه، وإذا حَصَلَ أن قَتَلَ مُسلِمٌ كافِرًا، فهَل يُقَصُّ المُسلِمُ بالكافِرِ؟ اختَلَفَ العُلَماءُ في ذلك.
ففي هذا الحَديثِ أنَّ رَجُلًا مُسلِمًا قَتَلَ رَجُلًا -أي: كافِرًا- ففي رِوايةٍ أُخرى: رَجُلًا مِن أهلِ الذِّمَّةِ() مِن أهلِ الحيرةِ -وهيَ بَلدةٌ في العِراقِ بَينَ النَّجَفِ والكوفةِ- ()، فكَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهُ أن يُقادَ بهِ. القَودُ: القِصاصُ، أي: يُقتَصُّ مِنَ المُسلِمِ بقَتلِه الكافِرَ. ثُمَّ كَتَبَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنهُ كِتابًا بَعدَه -أي: بَعدَ الكِتابِ السَّابِقِ- وفيه: «أن لا تَقتُلوه، ولَكِنِ اعقِلوه». العَقلُ: الدِّيةُ، أي: لا تَقتُلوا الرَّجُلَ المُسلِمَ بالكافِرِ، ولَكِنِ اعقِلوه، أي: خُذوا مِنهُ ديةَ الكافِرِ. والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ ().
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ المُسلِمَ لا يُقتَلُ بكافِرٍ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها