الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثانيةُ: هَل تُغلَّظُ كَفَّارةُ القَتلِ في الشَّهرِ الحَرامِ أو في البَلَدِ الحَرامِ؟


كَفَّارةُ القَتلِ في الشَّهرِ الحَرامِ أو في البَلَدِ الحَرامِ وغَيرِه سَواءٌ، فلا تُغَلَّظُ فيهما الكَفَّارةُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء: 92] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ تعالى ذَكَر الكَفَّارةَ، ولم يُفرِّقْ بَينَ الحِلِّ والحَرَمِ والإحرامِ؛ فبَقيَت على ما ورَدَ في النَّصِّ .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ . ونَقَل الإجماعَ فيما يَخُصُّ الشَّهرَ الحَرامَ: ابنُ عَبدِ البَرِّ ، والقُرطُبيُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تفسير القرطبي)) (8/135).
  2. (2) قال ابنُ رُشدٍ: (أجمَعوا على أنَّه لا تُغَلَّظُ الكَفَّارةُ فيمَن قَتَل فيهما). ((بداية المجتهد)) (4/201).
  3. (3) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعوا على أنَّ الكَفَّارةَ على مَن قَتل خَطَأً في الشَّهرِ الحَرامِ وغَيرِه سَواءٌ). ((الاستذكار)) (8/138).
  4. (4) قال القُرطُبيُّ: (أجمَعوا أنَّ الكَفَّارةَ على مَن قَتَل خَطَأً في الشَّهرِ الحَرامِ وغَيرِه سَواءٌ). ((تفسير القرطبي)) (8/135).