السَّاعةِ، وحِينئذٍ لم تَنْفَعِ التَّوبَةُ ولم يَنْفَعِ الإيمانُ! وهذا حَدٌّ لقَبولِ التَّوبَةِ؛ فلا تَزالُ
https://dorar.net/hadith/sharh/152581السَّاعةِ، وحِينئذٍ لم تَنْفَعِ التَّوبَةُ ولم يَنْفَعِ الإيمانُ! وهذا حَدٌّ لقَبولِ التَّوبَةِ؛ فلا تَزالُ
https://dorar.net/hadith/sharh/152581لا يَقضي به إلَّا ضالٌّ، وعليٌّ رَضيَ اللهُ عنه غيرُ ضالٍّ، فلا يَصحُّ أن يَكُونَ قضى به، لا أنَّه حَكَمَ
https://dorar.net/hadith/sharh/26729؛ فإن كان رُجوعُهُ إلى جُلوسٍ، عاد إلى تلك الحالِ ثمَّ تَربَّعَ؛ لأنَّه كان لا يَقدِرُ على غَيرِ ذلِكَ
https://dorar.net/hadith/sharh/148825من عامه المقبِلِ، وأيضًا فإنَّ فسادَ الحجِّ يَقَعُ للرجُلِ والمرأةِ معًا اللَّذَينِ وقع بينهما الجماعُ
https://dorar.net/hadith/sharh/150143بعْدَ أنْ يَحلُبَها؛ فإنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها ردَّها وصاعًا مِن تمْرٍ)) أخرجه البخاري
https://dorar.net/feqhia/7459العلماءُ أنَّه إذا أقالَه في جميعِ السَّلَمِ، وأخَذَ منه رأسَ مالِه في حينِ الإقالةِ؛ فإنَّه جائزٌ، وأنَّ
https://dorar.net/feqhia/7558معاشرَ النَّاسِ أحِبُّوا قريشًا فإنَّه مَن أحبَّ قريشًا فقد أحبَّني ومَن أبغَض قريشًا فقد أبغَضني إنَّ
https://dorar.net/h/oHuwK5xM، وهو دِرهمانِ، وقيل: لا يَصِحُّ؛ لأنَّه إنما أذِنَ له بمقدارٍ مُعَيَّنٍ، فإذا تصرَّف على غيرِ هذا الوجهِ فإنَّه
https://dorar.net/feqhia/10984جِدًّا. فلَو شَهدَ الأربَعةُ بأنَّهم رَأوه كَما يَكونُ الرَّجُلُ على امرَأتِه فإنَّه لا يُحَدُّ
https://dorar.net/feqhia/12578تَشابَهَتِ العِباداتُ فلا يَكفي بَعضُها عن بَعضٍ، بَل لا بُدَّ مِنَ الإتيانِ بها جَميعًا، ولا تَبرَأُ ذِمَّةُ
https://dorar.net/qfiqhia/1010التَّوكيلَ؛ لأنَّهم لا يَملكونَ التَّصَرُّفَ، فلا يَملكونَ أن يُمَلِّكوا ذلك غَيرَهم [4649
https://dorar.net/qfiqhia/1572عن الجماعاتِ من أجْلِ المرض) ((الإشراف)) (2/126). ، وابنُ حزم قال ابنُ حزم: (فأمَّا المرض والخوف؛ فلا خِلافَ
https://dorar.net/feqhia/1528، بحيث يُمكِنُ أن يَخفَى عليه وجوبُ صومِ رَمَضانَ، فلا يَكفُر. الدَّليل من الإجماعِ:نقل الإجماعَ
https://dorar.net/feqhia/2668- استأذن عليها فحَجَبَتْه، فأخبَرَت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لها: لا تَحتَجبي منه؛ فإنَّه
https://dorar.net/feqhia/4196، وعليها العِدَّةُ بالإجماعِ، إن كان الزَّوج قد خلا بها، وإن كان لم يخْلُ بها فلا عِدَّةَ عليها). ((بدائع
https://dorar.net/feqhia/4981مُعيَّنٍ اتِّفاقًا). ((إعلام الموقعين)) (3/289). وقال: (والقياسُ الصَّحيحُ يَقتَضي صِحَّةِ تعليقِه؛ فإنَّه
https://dorar.net/feqhia/5944وقَرْضٍ شَرحُ التَّعريفِ: (مُبادَلةُ مالٍ) أي: دَفعُها وأخذُ عِوَضِها، فلا يَكونُ إلَّا بَينَ اثنَينِ
https://dorar.net/feqhia/6758بالزَّمَنِ الماضي، وبهذا الوَجْه فارَقت (إنْ)؛ فَإنَّ هَذِه لعَقدِ السَّبَبِيَّة والمسَبَّبيَّةِ فِي
https://dorar.net/arabia/1479كَونِهم آباءً وإخوانًا؛ تنبيهًا على أقصى الجَدارةِ بالوَلايةِ، لِيُعلَمَ بفحوى الخِطابِ أنَّ مَن دونَهم
https://dorar.net/tafseer/9/9في الدِّهليزِ، وعرَّفهم أمري؛ فإنَّه رأى إشارةَ الغُربةِ، ولم يَعرفِ الشَّخصَ قَبلَ ذلك في الوارِدينَ
https://dorar.net/alakhlaq/826الصوتيةُ المصاحِبةُ لبعض الإنشادِ إذا كانت شبيهةً بالمعازِفِ حتى لا تكادُ تفَرِّقُ بينهما، فإنها تلحَقُ
https://dorar.net/feqhia/4432: 789). قال ابن عاشور: (المعنى: فإنْ لم نُرِكَ إيَّاهم بسِيماهم فلَتَقَعَنَّ مَعرِفتُك بهم مِن
https://dorar.net/tafseer/47/8لمُستَحِقِّها، فإنَّ مَن مَنَعَ الحِكمةَ عن أهلِها فقد دَنَّسَ أمانَته ودينَه، ومَن سَلَّمَها إلى غَيرِ أهلِها
https://dorar.net/frq/2224; ما عرفنا من عرفنا من علماء الأزهر إلا ملوكًا، لا أمر فوق أمرهم، ولا كلمة بعد كلمتهم، إذا قال واحدهم لبَّت
https://dorar.net/article/728حَيضةً أخرى، ثمَّ يُمهِلَها حتى تَطهُرَ؛ ثمَّ يُطَلِّقَها قبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمر
https://dorar.net/feqhia/4573مُتَضَرِّعٍ، ومِن مسلِّمٍ ومُهَنِّئٍ، ومِن مُوَبِّخٍ ومِن مُعتذِرٍ، ومِن آمِرٍ ومِن مُعلِنٍ بالطَّاعةِ
https://dorar.net/tafseer/40/10بيْنَهما، فلا يتمكَّنانِ مِن إمضاءِ عَقدِ البَيعِ، ولا يَطْوِيانِه، بل تقومُ السَّاعةُ سَريعةً
https://dorar.net/hadith/sharh/23620، وقِيامِ السَّاعةِ، وفَناءِ الدُّنْيا، وما أَشبَهَ ذلك، فإنَّ ذلك لا يَعلَمَه أحَدٌ، وقالوا: إنَّما سمَّى
https://dorar.net/frq/259: ((فإنِّي لم أرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تنبعِثَ به راحِلَتُه))، وقال في الحديث السابق
https://dorar.net/feqhia/2933لجَماعةِ المُسلِمينَ؛ فإنَّه يُستَتابُ، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/ 553
https://dorar.net/feqhia/13010