الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: حُكْمُ الجماعةِ للمَريضِ


للمريضِ أن يتخلَّفَ عن الجماعاتِ من أجْلِ المَرَضِ.
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
1- قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
2- قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((دَعُوني ما تركتُكم، إنَّما هلَك مَن كان قبلكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجْتَنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطَعْتُم ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه وهو شاكٍ جالسًا، وصلَّى وراءَه قومٌ قِيامًا، فأشار إليهم أَنِ اجلِسوا، فلمَّا انصرَف قال: إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتَمَّ به، فإذا ركَع فاركَعوا، وإذا رفَع فارفَعوا ))
3- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه، قال: مرِضَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاشتدَّ مرضُه، فقال: ((مُروا أبا بكرٍ فلْيُصلِّ بالناسِ ))
ثالثًا: مِنَ الِإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ ، وابنُ حزم ، وحكاه ابنُ قُدامةَ عن عامَّةِ أهلِ العِلم
فرعٌ: حَدُّ المَرَضِ المُسْقِطِ للجماعةِ
المرضُ المسقِطُ للجماعةِ هو الذي يشُقُّ معه الإتيانُ إلى الجماعةِ

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاريُّ (7288)، واللفظ له، ومسلم (1337).
  2. (2) رواه البخاري (1236) ومسلم (412).
  3. (3) رواه البخاري (678)، ومسلم (420).
  4. (4) قال ابنُ المنذر: (ولا أعلم اختلافًا بين أهل العِلم على أنَّ للمريض أن يتخلَّفَ عن الجماعاتِ من أجْلِ المرض) ((الإشراف)) (2/126).
  5. (5) قال ابنُ حزم: (فأمَّا المرض والخوف؛ فلا خِلافَ في ذلك؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا **البقرة: 286**، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ **الأنعام: 119**) ((المحلى)) (3/118).
  6. (6) قال ابنُ قُدامة: (يُعذَر في تركهما المريضُ في قول عامَّة أهل العلم). ((المغني)) (1/451).
  7. (7) قال النوويُّ: (فإنْ كان مرض يسير لا يشقُّ معه القصد كوجع ضَرْس، وصُداع يسير، وحمَّى خفيفة، فليس بعُذر، وضبطوه بأنْ تلحقه مشقَّةٌ كمشقَّة المشي في المطر). ((المجموع)) (4/205)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/91).