: (ففي هذين الحديثين: فضلُ التبكير في أوَّل النهار إلى المسجد؛ لانتظار الجمعة، وبُطلانُ قول مَن منَع
https://dorar.net/feqhia/1685: (ففي هذين الحديثين: فضلُ التبكير في أوَّل النهار إلى المسجد؛ لانتظار الجمعة، وبُطلانُ قول مَن منَع
https://dorar.net/feqhia/1685البخاري آخِرَه مُعلَّقًا مُختَصَرًا بصيغة الجزمِ قبل حديث (278)، وأخرجه موصولًا أبو داود (4017) واللَّفظُ
https://dorar.net/feqhia/3152، فنبَذَ النَّاسُ خواتيمَهم)) وزاد في حديثِ عُقبةَ بنِ خالدٍ: ((وجعَلَه في يَدِه اليُمنى)) [865] أخرَجَه
https://dorar.net/feqhia/3319;المُشْكِل من حديث الصحيحين)) لابن الجَوزي (1/235). ، لا يُقْطَعُ عِضَاهُها [350] عِضاهُها: كلُّ شجرٍ
https://dorar.net/feqhia/3516في هذا الحديثِ كلُّها واجبةٌ؛ فإنَّ المرءَ لو ترَكها لم تبقَ صُورَتُه على صورةِ الآدميِّين؛ فكيف مِن جملةِ
https://dorar.net/feqhia/195)، وصحَّح الحديث الألبانيٌ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (277). قال النوويُّ: (يُستحبُّ المحافظة على الدَّوام
https://dorar.net/feqhia/238، حتى تخرج من تحت أظفاره)) رواه مسلم (245). وجه الدلالة من الحديث: قوله: (من توضأ فأحسن الوضوء) ومعنى
https://dorar.net/feqhia/309عبدالهادي (60)-: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ بُسرة. وقال الترمذيُّ: حسن صحيح. وصحَّحه الدارقطنيُّ
https://dorar.net/feqhia/426الحديثَ دلَّ على أنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشكِّ؛ فمَن تيقَّنَ الطَّهارة، وشكَّ في الحدَث، أو تيقَّنَ
https://dorar.net/feqhia/457(332) واللفظ له. وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثينِ يدلَّان على أنَّ المطلوبَ لتحقيقِ الغُسل، هو إفاضةُ
https://dorar.net/feqhia/508كما رأَيتُموني أُصلِّي)) ((تعليقات ابن عُثَيمين على الكافي لابن قدامة - الموقع الرسمي لابن عُثَيمين)). والحديث
https://dorar.net/feqhia/889له الأجرُ الوارد في الحديث، جزاكم الله خيرًا) فأجاب: (جميع ما ذَكَره السائل جائزٌ، والأمر في ذلك واسعٌ
https://dorar.net/feqhia/1251، والبصرةِ، وأهلِ الشامِ، ومِصرَ، وسائرِ العُلماء مِن أهلِ الحديثِ، وأهلِ الرأْيِ؛ على أنْ لا وَصيَّةَ لوارثٍ
https://dorar.net/feqhia/6358فيهم، فكذلك بعْدَ الموتِ [272] ((المغني)) لابن قُدامة (6/140). ثانيًا: مِن السُّنةِ حديث أنس رضي
https://dorar.net/feqhia/6364). وَجْهُ الدَّلالةِ: نصَّ الحديثُ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُكافِئُ على الهَديَّةِ
https://dorar.net/feqhia/6573(21651). قال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3559): (حسَنٌ صحيحُ الإسنادِ). وصحَّح الحديثَ شعيبٌ
https://dorar.net/feqhia/6739شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (4/49)، وصَحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3488)، والوادعي
https://dorar.net/feqhia/6909مِنَ الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الثُّنْيا، وهيَ: أن يَبيعَ شَيئًا
https://dorar.net/feqhia/6958أبي داود)) (75)، وشُعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (75). وَجْهُ الدَّلالةِ: في الحديثِ
https://dorar.net/feqhia/7262الدَّلالةِ: أنَّ ظاهرَ الحديثِ يدُلُّ على أنَّ خِيارَ المجلِسِ يَثبُتُ في العقودِ اللَّازمةِ الَّتي يُقصَدُ
https://dorar.net/feqhia/7400الأصْنافِ التي نُصَّ عليها في حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ) ((بداية المجتهد)) (2/129). ، وابنُ قُدامةَ قال
https://dorar.net/feqhia/7625في الصِّنفِ الواحِدِ منَ الأصْنافِ التي نُصَّ عليها في حَديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ) ((بداية المجتهد)) (2/129
https://dorar.net/feqhia/7627في هذا الحديثِ -إنْ ثبَتَ- أنَّ المرادَ به إذا كان الحيوانُ مَقْصودًا للَّحمِ، كشاةٍ يُقصَدُ لحمُها فتُباعُ
https://dorar.net/feqhia/7656أن أَتَصَدَّقَ مَرَّةً) [5] أخرجه البُخاريُّ في ((التاريخ الكبير)) (4/121)، والبيهقي معلَّقًا بعد حديث (11270
https://dorar.net/feqhia/7781على المُسلِمِ. أخرجه أحمد بعد حديث (23605) واللَّفظُ له، وابن حبان (5978)، والبيهقي (11875). صَحَّحه ابنُ
https://dorar.net/feqhia/7855: في الحَديثِ دَلالةٌ على جَوازِ الشَّرِكةِ؛ لإقْرارِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَراءَ وزَيدًا على الاشْتِراكِ
https://dorar.net/feqhia/8299