مَناسِكَكُم)) [674] أخرجه مسلم (1297) باختِلافٍ يَسيرٍ من حديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ
https://dorar.net/osolfeqh/999مَناسِكَكُم)) [674] أخرجه مسلم (1297) باختِلافٍ يَسيرٍ من حديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ
https://dorar.net/osolfeqh/999عِندَ مَقاطِعِ حُقوقِهم" [547] يُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (8/409)، ((شرح صحيح
https://dorar.net/qfiqhia/691بالكَنز المذكورِ في القرآن والحديث؛ فقال أكثرهم: هو كلُّ مالٍ وجبَتْ فيه الزَّكاة فلم تُؤَدَّ، فأمَّا مالٌ
https://dorar.net/feqhia/2129، والصَّحيحُ في هذا أن نتَّبِعَ العُرفَ: إنْ جرت العادةُ أن الزَّوجَ يداوي زوجتَه وجب عليه، وإنْ لم تجرِ
https://dorar.net/feqhia/5222والعجزِ عن الانتِصافِ، والانقيادِ على كُرهٍ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (2
https://dorar.net/tafseer/48/9وسُنَنِهم على نيَّاتِهم ومَذاهِبِهمُ المَشهورةِ) [2719] ((صحيح البخاري)) (3/78). ، قال
https://dorar.net/osolfeqh/680)) [1188] أخرجه البخاري (5578) واللفظ له، ومسلم (57). .وَجهُ الدَّلالةِ:في الحَديثِ دَلالةٌ على أنَّ
https://dorar.net/feqhia/12753)، وأحمد (22738). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2531)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند
https://dorar.net/aqeeda/2289على شرطِ مسلمٍ). والحديث أخرجه دونَ ذِكْرِ المعوِّذتَينِ: النَّسائيُّ (4080)، وأحمدُ (19286
https://dorar.net/tafseer/113/1)، والبزار (5/428) (2063)، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (1690) احتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (4/201). وصحَّح
https://dorar.net/feqhia/1333في ((حلية الأولياء)) (7/221): صحيح ثابت. وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه من أحاديثِ الوقوفِ
https://dorar.net/feqhia/3028العُلَماءِ الإجماعَ على ذلك.ويُصَحِّحُ ما قُلْناه ما جاء من الآثارِ الصَّحيحةِ أنَّه قد أعانه اللهُ عليه فلا
https://dorar.net/aqeeda/1509الأفكار)) (2/74)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1035) .2- حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ
https://dorar.net/aqeeda/603الترمذي (108)، وابن ماجه (608) واللفظ له، وأحمد (25281). صحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (1176)، وابن
https://dorar.net/osolfeqh/344القَيِّمِ [1085] قال ابنُ القَيِّمِ: (المُسابَقةُ على حِفظِ القُرآنِ والحَديثِ والفِقهِ وغَيرِه مِنَ
https://dorar.net/feqhia/11531والمِكيالِ والوزنِ، وسُنَنِهم على نيَّاتِهم ومَذاهِبِهمُ المَشهورةِ" [1406] يُنظر: ((صحيح
https://dorar.net/qfiqhia/511في ((فتح الباري)) (12/124): (له شاهدٌ، وله طرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا). وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح
https://dorar.net/feqhia/6329، كما في الصَّحيحين من حديث عبد الله بن زيد: ((أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تمضمض واستنشَقَ مِن كفٍّ واحدة
https://dorar.net/feqhia/258[2398]أخرجه مسلم (2947). ، والحَديثانِ في صَحيحِ مُسْلِمٍ مَرفوعانِ، والمَرفوعُ مُقَدَّمٌ
https://dorar.net/aqeeda/1866حَفِظ اللَّهُ السُّنَّةَ النَّبويَّةَ بأهلِ الحديثِ، ينفون عنها تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطِلين
https://dorar.net/frq/1609مع اختلافِ معنَيَيهما؟! قيل: إنَّهما وإنْ اختلف معنياهما، فكلُّ واحدٍ من مَعنييهِ صحيحٌ؛ قد عجِبَ محمَّدٌ
https://dorar.net/aqeeda/733الترمذي (1240) من حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن
https://dorar.net/qfiqhia/1166الخزندار ثم وقعة شقحب، سمع صحيح البخاري غير مرة من ابن الشحنة، وسمع كتاب الآثار للطحاوي، وصحيح مسلم. تولى
https://dorar.net/history/event/3007] ((شرح صحيح البخاري)) (1/ 177). .قال المُناويُّ: («فأفتَوا بغيرِ عِلمٍ» ... أي: استِكبارًا وأنَفةً
https://dorar.net/alakhlaq/3490