البَدَلُ، والإبدالُ: رَفعُ أحَدِ الشَّيئَينِ، ووَضعُ الآخَرِ مَكانَه؛ قال اللهُ تعالى: وَإِذَا
https://dorar.net/osolfeqh/532البَدَلُ، والإبدالُ: رَفعُ أحَدِ الشَّيئَينِ، ووَضعُ الآخَرِ مَكانَه؛ قال اللهُ تعالى: وَإِذَا
https://dorar.net/osolfeqh/532، وأفعالِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواقِعةِ مَوقِعَ البَيانِ، وكُلِّ طَريقٍ مِن طُرُقِ السَّمعِ
https://dorar.net/osolfeqh/247القياسِ على الأصلِ مُطلقًا مِن غَيرِ اعتِبارِ هذا الشَّرطِ.2- أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم حينَ
https://dorar.net/osolfeqh/462، وجُلوسُه، والقُنوتُ في الصُّبحِ، أو وِترُ رمَضانَ، وقيامُه، والصَّلاةُ على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/1166الفقه)) لابن مفلح (3/978)، ((المختصر)) لابن اللحام (ص: 124). .ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى
https://dorar.net/osolfeqh/1200النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: 45].وَجهُ الدَّلالةِ:جَعَل اللهُ تعالى النَّفسَ بمُقابَلةِ النَّفسِ قِصاصًا
https://dorar.net/feqhia/12214السَّنيَّة) على أنْ تُقدِّمَ لِحُجَّاجِ بَيتِ اللهِ الحَرامِ مُلخَّصًا لأحكامِ الحَجِّ والعُمرةِ؛ لِيتمَكَّنَ
https://dorar.net/article/2019إن شاءَ اللهُ، وذلك إذا كانَتِ المَصلَحةُ ضَروريَّةً كُلِّيَّةً قَطعيَّةً؛ فمَعنى كَونِها ضَروريَّةً
https://dorar.net/feqhia/13970موجَزةٍ مَعَ سَعةٍ في المَعنى، وهذا نَوعٌ مِنَ البَلاغةِ، وبِه كانَ امتيازُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/qfiqhia/34آيةً مِن كِتابِ اللهِ فشَرطُها ألَّا تَكونَ مَنسوخةً، وإن كانَ حَديثًا فيُشتَرَطُ كَونُه صَحيحَ
https://dorar.net/qfiqhia/125)) للبهوتي (2/14). ثانيًا: من السُّنَّةعن صالح بنِ خَوَّات ابنِ جُبَير، عمَّن صلَّى مع النبيِّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/1549ما فُصِّلَ لنا تحريمُه [892] ((المحلى)) لابن حزم (9/246). 3- قولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
https://dorar.net/feqhia/3329كانوا عرَبًا، ودخَلوا في دينِ اليَهودِ، ومع هذا فلم يَفصِلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أكلِ
https://dorar.net/feqhia/3675]وَجهُ الدَّلالةِ:نهى اللهُ عن إمساكِ الكافِراتِ، فمَنْعُ نكاحِهنَّ ابتداءً مِن بابِ الأَولى [1020
https://dorar.net/feqhia/4272). ويُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/297). ثانيًا: مِن الآثارِعن عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عَقيلِ بنِ
https://dorar.net/feqhia/4687حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالى
https://dorar.net/feqhia/4701أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، قالت: ((تُوُفِّيَ زَوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/4975)) (34/23). ثالثًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ جُرَيجٍ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بَكرٍ أخبَرَه: (أنَّ رَجُلًا مِن
https://dorar.net/feqhia/4990؛ لعدَمِ الأقراءِ فيها عادةً، والأحكامُ إنما أجراها الله تعالى على العاداتِ، فهي تعتَدُّ بالأشهُرِ، فإذا
https://dorar.net/feqhia/5037العِدَّةِ). ((أحكام القرآن)) (2/121). وقد خالف في هذا علىُّ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنه في قَولٍ نُقِلَ عنه
https://dorar.net/feqhia/5045على المستحيلِ عادةً أو حقيقةً، كان يمينًا يُكَفَّرُ في الحالِ، مِثلُ: واللهِ لَيَشربَنَّ ماءَ الكوزِ، ولا ماءَ
https://dorar.net/feqhia/5508يَنتقِلُ ملْكُها إلى اللهِ تَعالى؛ فلا تَفتقِرُ إلى قَبولِ أحدٍ [59] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (6/99
https://dorar.net/feqhia/5946: لأنَّه ما زال المِلْكُ فيه لحقِّ اللهِ تعالَى؛ فلا يَبطُلُ باختِلالِ الانتِفاعِ به [909] ((البيان
https://dorar.net/feqhia/6254أخذِها كانَ لَه وجهٌ صَحيحٌ، وغايَتُه بيعُ مَعدومٍ لَم يُخلَق تَبَعًا لِلمَوجودِ... ويوَضِّحُ هَذا أنَّ
https://dorar.net/feqhia/7029عنه) ((التمهيد)) (13/341). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقولُه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
https://dorar.net/feqhia/7209). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمينَ [155] قال ابنُ عثيمين: (ما ذهب إليه المؤلِّفُ هو المشهورُ عند فُقهائِنا رحمهم الله
https://dorar.net/feqhia/9076توكيلٌ بالجوابِ الذي هو حَقٌّ عِندَ اللهِ عزَّ وجَلَّ، وقد يكونُ ذلك إنكارًا، وقد يكونُ إقرارًا، فإذا
https://dorar.net/feqhia/10889منها بأيِّ لفظٍ كان؛ إذْ لم يَشرَعِ اللهُ ورسولُه لنا التَّعَبُّدَ بألفاظٍ مُعَيَّنةٍ لا نتعَدَّاها). ((إعلام
https://dorar.net/feqhia/10406الحَدَّ بنَصِّ القُرآنِ، فلا يَجوزُ أن يُعارَضَ أمرُ اللهِ سُبحانَه وتعالى [200] يُنظر
https://dorar.net/feqhia/12506). . الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكتابِقَولُه تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
https://dorar.net/feqhia/12816