الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: الخُلعُ بأكثَرَ مِن الصَّداقِ


يجوزُ الخُلعُ بأكثَرَ مِن الصَّداقِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [45] نصَّ الحنفيَّةُ والحنابِلةُ على أنَّه يجوزُ مع الكراهةِ. : الحَنَفيَّةِ [46] ((مختصر القدوري)) (ص: 163)، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي (2/269). ، والمالِكيَّةِ [47] ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 97)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/593). ، والشَّافِعيَّةِ [48] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/374)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/398). ، والحَنابِلةِ [49] ((الفروع)) لابن مفلح (8/424)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/205)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/61). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ، وأكثَرِ أهلِ العِلمِ [50] قال ابن قدامة: (هذا القولُ يدُلُّ على صحَّةِ الخُلعِ بأكثَرَ مِن الصَّداق، وأنَّهما إذا تراضَيَا على الخُلعِ بشَيءٍ، صَحَّ، وهذا قَولُ أكثَرِ أهل العلم. رُوِيَ ذلك عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. ويُروى عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وابن عمر أنَّهما قالا: لو اختلعت امرأةٌ من زوجها بميراثِها، وعِقاصِ رأسِها، كان ذلك جائزًا). ((المغني)) (7/325).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ، فتشمَلُ القليلَ والكثيرَ [51] ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (3/113). ويُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/297).
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عَقيلِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ: (أنَّ الرُّبَيِّعَ ابنةَ مُعَوِّذِ ابنِ عَفراءَ أخبَرتْه قالت: كان لي زَوجٌ يُقِلُّ الخيرَ عليَّ إذا حضر، ويَحرِمُني إذا غاب، قالت: فكانت منِّي زلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أختَلِعُ منكَ بكُلِّ شَيءٍ أملِكُه، فقال: نعم، قلتُ: ففعَلْتُ، فخاصم عمِّي معاذُ بنُ عَفراءَ إلى عثمانَ، فأجاز الخُلعَ، قالت: وأمَرَه أن يأخُذَ عِقاصَ [52] العِقاصُ: يُطلَقُ على ضفائِرِ المرأةِ. وقيل: هو الخيطُ الذي تُعقَدُ به أطرافُ الذَّوائِبِ. يُنظر: ((المجموع المغيث)) لأبي موسى المديني (2/481)، ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/116). رأسي فما دونَه، أو قالت: دونَ عِقاصِ الرَّأسِ) [53] أخرج البخاري آخرَه معلَّقًا قبل حديث (5273)، وأخرجه من طرقٍ موصولًا: عبد الرزاق في ((المصنف)) (11850) واللفظ له. حسَّن إسناده ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (4/461) وقال: له شاهد. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/281).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مِثلَ هذا الفِعلَ اشتَهَرَ ولم يُنكَرْ؛ فدَلَّ على جوازِه [54] ((المغني)) لابن قدامة (7/325).

انظر أيضا: