الموسوعة الفقهية

الفرع الرَّابِع: ذَبيحةُ الكتابيِّ أو غيرِ الكِتابيِّ إذا انتَقَلَ إلى دِين كتابيٍّ آخَرَ


المسألة الأولى: حُكمُ ذَبيحةِ الكِتابيِّ إذا انتَقَل إلى دِين كتابيٍّ آخَرَ
يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ الكِتابيِّ إذا انتقَلَ إلى دين كتابيٍّ آخَرَ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والأظهَرُ عند الشَّافِعيَّةِ ، واختاره ابنُ تيميَّةَ
وذلك للآتي:
أنَّ الكُفرَ كُلَّه مِلَّةٌ واحِدةٌ، فلا فَرْقَ بين ما كان عليه، وما انتَقَلَ إليه إذا كان دينَ أهلِ كِتابٍ
المسألة الثانية: حُكمُ ذَبيحةِ غَيرِ الكِتابيِّ إذا انتقَلَ إلى دينِ أهلِ الكِتابِ
يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ غَيرِ الكِتابيِّ مِنَ الكَفَرةِ إذا انتقَلَ إلى دينِ أهلِ الكِتابِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ ، وذلك لأن:
أوَّلًا: أنَّ جَماعةً مِنَ اليَهودِ الذين كانوا بالمدينةِ وحَولَها كانوا عرَبًا، ودخَلوا في دينِ اليَهودِ، ومع هذا فلم يَفصِلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أكلِ طَعامِهم وحِلِّ نِسائِهم وإقرارِهم بالذِّمَّةِ: بينَ مَن دخل أبواه بعد مَبعَثِ عيسى عليه السَّلامُ، ومن دخَلَ قَبلَ ذلك، ولا بينَ المَشكوكِ في نَسَبِه؛ بل حَكَمَ في الجميعِ حُكمًا واحِدًا عامًّا
ثانيًا: نظرًا إلى حالِه ودينِه في حالِ ذَبحِه دونَ ما سِواه

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/191)، ((العناية)) للبابرتي (9/489)، ((البناية)) للعيني (11/533).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/100)، ((منح الجليل)) لعليش (2/411).
  3. (3) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/81)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/140).
  4. (4) قال ابن تيمية: (الصوابُ المقطوعُ به أنَّ كونَ الرجُلِ كِتابيًّا أو غيرَ كتابيٍّ: هو حُكمٌ مُستَقِلٌّ بنفسِه لا بنِسبةٍ، وكلُّ مَن تدَيَّنَ بدِينِ أهل الكتاب فهو منهم، سواءٌ كان أبوه أو جَدُّه دخل في دينِهم أو لم يدخُلْ، وسواءٌ كان دخولُه قبل النسخ والتبديلِ، أو بعد ذلك. وهذا مذهَبُ جمهورِ العُلَماءِ، كأبي حنيفة، ومالك، والمنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاعٌ معروف). ((مجموع الفتاوى)) (35/224).
  5. (5) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/81).
  6. (6) كانتِقالِ المُشرِكِ، أو المجوسيِّ، أو الوَثَنيِّ، إلى دينِ أهلِ الكتابِ: اليهوديَّةِ أو النَّصرانيَّة.
  7. (7) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/248)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/191)، ((الفتاوى الهندية)) (5/285).
  8. (8) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/100)، ((منح الجليل)) لعليش (2/411).
  9. (9) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/179)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/141،142).
  10. (10) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/81)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/140).
  11. (11) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (35/225، 226).
  12. (12) ((البناية)) للعيني (11/533).