الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: ذَبيحةُ نَصارى العَرَبِ


يحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ نَصارى العَرَبِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: 5]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نصارى العَرَبِ يَدخُلونَ في عُمومِ الآيةِ، فتَحِلُّ ذبائِحُهم، كغَيرِهم
ثانيًا: أنَّهم أهلُ كِتابٍ يُقَرُّونَ على دينِهم ببَذلِ المالِ، فتَحِلُّ ذبائِحُهم ونِساؤُهم، كبني إسرائيلَ

انظر أيضا:

  1. (1) ومنهم بني تَغلِب، وتنوخ، وبهراء.
  2. (2) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/243)، ((البناية)) للعيني (11/531).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/207)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/14)، ويُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (4/366).
  4. (4) (الإنصاف)) للمرداوي (10/291)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/205).
  5. (5) قال ابن المنذر: (فرخَّصَ في أكلِ ذبائِحِهم: ابن عباس، والنَّخَعي، والزُّهري، والحَكَم، وحمَّاد، وعطاءٌ الخراساني، والشعبى، وإسحاق، وأصحاب الرأي). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (3/441). وقال ابن قدامة: (ورُوِيَ نحوُه عن عمرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ الله عنه، وبه قال الحَسَن، والنخعي، والشعبي، والزُّهري، وعطاء الخراساني، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال الأثرم: وما عَلِمتُ أحدًا كَرِهَه من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا عَلِيًّا). ((المغني)) (9/347).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (9/347).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (9/401).