موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ التَّاسِعُ: الوِلايةُ الخاصَّةُ أقوى مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الوِلايةُ الخاصَّةُ أقوى مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ" [6728] يُنظر: ((تحفة الترك)) للطرسوسي (ص: 85)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 154)، ((الأشباه والنظائر)) (ص: 133)، ((البحر الرائق)) (5/223) كلاهما لابن نجيم، ((الكليات)) للكفوي (ص: 941)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/374)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 23)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 311)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 138)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/486). ، وصيغةِ: "الوِلايةُ الخاصَّةُ أقوى مِنَ العامَّةِ" [6729] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/345)، ((فتاوى الخليلي)) (2/174). ، وصيغةِ: "الوِلايةُ الخاصَّةُ مُقدَّمةٌ على وِلايةِ الإسلامِ العامَّةِ" [6730] يُنظر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (3/228). ، وصيغةِ: "الوِلايةُ الخاصَّةُ مُقدَّمةٌ على العامَّةِ" [6731] يُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (4/156)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/391)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (3/344). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
مَعنى الوِلايةِ: نَفاذُ تَصَرُّفِ الوليِّ في حَقِّ الغَيرِ شاءَ أم أبى.
والوليُّ: هو الذي يَحِقُّ له التَّصَرُّفُ في مالِ الغَيرِ بدونِ استِحصالِ الإذنِ برِضا صاحِبِ المالِ، وهذا بعَكسِ الوكيلِ؛ فالوكيلُ وإن تَصَرَّفَ في مالِ الغَيرِ فتَصَرُّفُه مَقرونٌ برِضا صاحِبِ المالِ.
والوِلايةُ على ضَربَينِ: وِلايةٌ عامَّةٌ، ووِلايةٌ خاصَّةٌ:
1- العامَّةُ: كَوِلايةِ الدِّينِ، والأصلُ فيها قَولُ اللهِ تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة: 71] .
والوِلايةُ العامَّةُ تَكونُ في الدِّينِ والدُّنيا والنَّفسِ والمالِ، وهيَ وِلايةُ الإمامِ الأعظَمِ ونُوَّابِه، فإنَّه يَلي على الكافَّةِ تَجهيزَ الجُيوشِ، وسَدَّ الثُّغورِ، وجِبايةَ الأموالِ مِن حِلِّها وصَرفَها في مَحلِّها، وتَعيينَ القُضاةِ والوُلاةِ، وإقامةَ الحَجِّ والجَماعاتِ، وإقامةَ الحُدودِ والتَّعازيرِ، وقَمعَ البُغاةِ والمُفسِدينَ، وحِمايةَ حَوزةِ الدِّينِ، وفَصلَ الخُصوماتِ وقَطعَ المُنازَعاتِ، ونَصبَ الأوصياءِ والمُتَولِّينَ ومُحاسَبَتَهم، وتَزويجَ الصِّغارِ والصَّغائِرِ الذينَ لا وليَّ لَهم، وغَيرَ ذلك مِنَ المَصالِحِ.
2- الوِلايةُ الخاصَّةُ: وِلايةُ النَّسَبِ والقَرابةِ، أوِ الحُكمِ؛ لقَولِ اللهِ تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [الأنفال: 75] ، والوِلايةُ بالنَّسَبِ مُقدَّمةٌ على الوِلايةِ بالحُكمِ.
والوِلايةُ الخاصَّةُ إمَّا أن تَكونَ وِلايةً في النِّكاحِ والمالِ، والوليُّ في ذلك الجَدُّ أوِ الأبُ أو أبو الجَدِّ، وإمَّا أن تَكونَ في النِّكاحِ فقَط، أو في المالِ فقَط، فالوليُّ في النِّكاحِ فقَط جَميعُ العَصَباتِ والأُمُّ وذَوو الأرحامِ، والوليُّ في المالِ فقَط، كالوصيِّ.
وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّه إذا وُجِدَتِ الوِلايةُ الخاصَّةُ في شَيءٍ فلا تَأثيرَ للوِلايةِ العامَّةِ ولا عَمَلَ لصاحِبِها، فتَصَرُّفُ الوليِّ العامِّ عِندَ وُجودِ الوليِّ الخاصِّ غَيرُ نافِذٍ؛ لأنَّ الوِلايةَ الخاصَّةَ مِنَ النَّسَبِ أوِ الحُكمِ مُقدَّمةٌ على الوِلايةِ العامَّةِ وأولى مِنها؛ لأنَّ كُلَّ ما كان أقَلَّ اشتِراكًا كان أقوى تَأثيرًا وامتِلاكًا، أي تَمَكُّنًا. وأمَّا الوِلايةُ العامَّةُ فتَجوزُ إذا تَعَذَّرَتِ الوِلايةُ الخاصَّةُ، فلا يُقدَمُ على عَقدٍ بالوِلايةِ العامَّةِ مَعَ وُجودِ الخاصَّةِ، ولا يَتَصَرَّفُ القاضي مَعَ حُضورِ الوليِّ الخاصِّ وأهليَّتِه [6732] يُنظر: ((التفريع)) لابن الجلاب (1/366)، ((التلقين)) للقاضي عبد الوهاب (1/113)، ((الجامع)) لابن يونس (9/44)، ((التنبيهات)) للقاضي عياض (2/562)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 134)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 154)، ((غمز عيون البصائر)) للحموي (1/455)، ((فتاوى الخليلي)) (2/174)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/58)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 311)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/486). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:
فعَن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لهـ)) [6733] أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102) واللفظ له، وابن ماجه (1879). صحَّحه ابنُ معين والإمام أحمد كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحهـ)) (4074)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (2744)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7/105)، وابن الجوزي كما في ((تنقيح التحقيق)) لمحمد ابن عبدالهادي (4/286)، والقرطبي المفسر في ((التفسير)) (3/464)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والشوكاني في ((السيل الجرار)) (3/21)، وقال أبو موسى المديني في ((اللطائف)) (556): ثابتٌ مشهورٌ يُحتَجُّ به. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ الوِلايةَ الخاصَّةَ أولى؛ لأنَّه يَقتَضي أنَّ وِلايةَ القَرابةِ مُقدَّمةٌ على وِلايةِ السُّلطانِ. وإذا كان كذلك كان أحرى أن تَكونَ مُقدَّمةً على وِلايةِ الدِّينِ، وهو واضِحٌ؛ فقد نَفى بذلك أن تَكونَ لغَيرِه وِلايةٌ مَعَ وُجودِه [6734] يُنظر: ((الجامع)) لابن يونس (9/44)، ((المفهم)) للقرطبي (4/119). .
قال القاضي عياضٌ: (اتَّفَقوا أنَّ المُرادَ بالوليِّ في هذا الحَديثِ: ذو الوِلايةِ الخاصَّةِ دونَ العامَّةِ) [6735] ((إكمال المعلم)) (4/569). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تحتَ هذه القاعِدةِ بعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- لا يُقدَمُ على عَقدِ النِّكاحِ بالوِلايةِ العامَّةِ مَعَ وُجودِ الوِلايةِ الخاصَّةِ [6736] يُنظر: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/418). وقد اختَلَفَ الفُقَهاءُ فيما إذا تَزَوَّجَتِ المَرأةُ بوِلايةِ الإسلامِ، مَعَ وُجودِ الوِلايةِ الخاصَّةِ، على أقوالٍ. وسَبَبُ الخِلافِ في المَسألةِ: أنَّ الوِلايةَ في النِّكاحِ، هَل هيَ حَقٌّ للهِ تَعالى، أو حَقٌّ للوليِّ؟ فمَن رَأى أنَّها حَقٌّ للهِ تَعالى، قال بفَسخِ النِّكاحِ على كُلِّ حالٍ. ومَن رَأى أنَّها حَقٌّ للوليِّ قال: يَتَوقَّفُ على النَّظَرِ، فعَلى القَولِ بأنَّ النَّظَرَ لمَعنى: كان إلى الإمامِ. وعَلى القَولِ بأنَّه لغَيرِ مَعنى: كان للوليِّ. يُنظر: ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (3/341)، ((المفهم)) للقرطبي (4/119)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/431). .
2- يَجوزُ للوليِّ الخاصِّ استيفاءُ القِصاصِ، والعَفوُ على الدِّيةِ، أو مجَّانًا. وليس للإمامِ العَفوُ مَجَّانًا [6737] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 154)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 133). .
3- وِلايةُ المُتَولِّي على الوقفِ أولى مِن وِلايةِ القاضي عليه، فلا يَملِكُ القاضي التَّصَرُّفَ في الوقفِ مَعَ وُجودِ ناظِرٍ ولَو مِن قِبَلِه؛ فإذا أجَّرَ القاضي عَقارًا للوقفِ بما له مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ على الوقفِ، وأجَّرَ مُتَولِّي الوقفِ ذلك العَقارَ نَفسَه، يَكونُ إيجارُ المُتَولِّي صَحيحًا ولا يُعتَبَرُ إيجارُ القاضي؛ لأنَّ الوِلايةَ الخاصَّةَ أقوى مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ، ولا يَحِقُّ لصاحِبِ الوِلايةِ العامَّةِ أن يَتَصَرَّفَ بمالِ الوقفِ مَعَ وُجودِ صاحِبِ الوِلايةِ الخاصَّةِ، وإن كان القاضي هو الذي عَيَّنَ ذلك المُتَولِّي، كذلك لا يَحِقُّ للقاضي عَزلُ المُتَولِّي المَنصوبِ مِن قِبَلِ الواقِفِ ما لَم تَظهَرْ عليه خيانةٌ؛ لأنَّ وِلايةَ الواقِفِ على الوقفِ وِلايةٌ خاصَّةٌ، وهيَ أقوى مِن وِلايةِ القاضي [6738] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/236)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/374)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 23)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/58). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استثناءٌ:
يُستثنى من القاعِدةِ بعضُ الصُّوَرِ، منها:
1- إذا كان الصَّبيُّ وليَّ القَتيلِ، فوصيُّه وإن كان له حَقُّ الصُّلحِ عَنِ القِصاصِ بمالٍ لا يَكونُ أقَلَّ مِنَ الدِّيةِ الشَّرعيَّةِ، فلَيسَ له قِصاصُ القاتِلِ أوِ إعفاؤُه مِنَ القِصاصِ، مَعَ أنَّ القاضيَ له حَقُّ القِصاصِ بما له مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ، فالقاضي هنا يَملِكُ بوِلايَتِه العامَّةِ ما لا يَملِكُه الوصيُّ بوِلايَتِه الخاصَّةِ [6739] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/59). .
2- الزَّواجُ للمُحرِمِ تَستَوي فيه الوِلايةُ الخاصَّةُ والعامَّةُ، فيَحرُمُ على المُحرِمِ أن يَتَزَوَّجَ أو يُزَوِّجَ، سَواءٌ كان ذلك بالوكالةِ، أو بالوِلايةِ، سَواءٌ في ذلك الوِلايةُ الخاصَّةُ أوِ العامَّةُ؛ لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَحُ)) [6740] أخرجه مسلم (1409) من حديثِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه. ، فاستَوتِ الوِلايةُ الخاصَّةُ والعامَّةُ في المَنعِ، ولا أولَويَّةَ لإحداهما على الأُخرى [6741] يُنظر: ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 224). .
فائدةٌ:
مَراتِبُ الوِلايةِ أربَعٌ:
الأولى: وِلايةُ الأبِ والجَدِّ، وهيَ وِلايةٌ شَرعيَّةٌ، بمَعنى أنَّ الشَّارِعَ فوَّضَ لَهما التَّصَرُّفَ في مالِ الولَدِ؛ لوُفورِ شَفَقَتِهما، وذلك وصفٌ ذاتيٌّ لَهما، فلَو عَزَلا أنفُسَهما لَم يَنعَزِلا بالإجماعِ؛ لأنَّ المُقتَضيَ للوِلايةِ: الأُبوةُ، والجُدودةُ، وهيَ مَوجودةٌ مُستَمِرَّةٌ لا يَقدَحُ العَزلُ فيها، لَكِن إذا امتَنَعا مِنَ التَّصَرُّفِ تَصَرَّفَ القاضي، وهَكَذا وِلايةُ النِّكاحِ لسائِرِ العَصَباتِ.
الثَّانيةُ: وهيَ السُّفلى، وهيَ الوكيلُ، فتَصَرُّفُه مُستَفادٌ مِنَ الإذنِ، مُقَيَّدٌ بامتِثالِ أمرِ الموكِّلِ، فلِكُلٍّ مِنهما العَزلُ. وحَقيقَتُه أنَّه فسخُ عَقدِ الوكالةِ، أو قَطعُه. والوكالةُ عَقدٌ مِنَ العُقودِ قابِلٌ للفَسخِ.
الثَّالِثةُ: الوصيَّةُ. وهيَ بَينَ المَرتَبَتَينِ، فإنَّها مِن جِهةِ كَونِها تَفويضًا تُشبِه الوكالةَ. ومِن جِهةِ كَونِ الموصي لا يَملِكُ التَّصَرُّفَ بَعدَ مَوتِه -وإنَّما جُوِّزَت وصيَّتُه للحاجةِ؛ لشَفَقَتِه على الأولادِ، وعِلمِه بمَن هو أشفَقُ عليهم- تُشبِه الوِلايةَ. وأبو حَنيفةَ لاحَظَ الثَّانيَ، فلَم يَجَوِّزْ له عَزلَ نَفسِه، والشَّافِعيُّ لاحَظَ الأوَّلَ، فجَوَّزَ له عَزلَ نَفسِه على المَشهورِ مِن مَذهَبِه.
الرَّابِعةُ: ناظِرُ الوقفِ يُشبِه الوصيَّ مِن جِهةِ كَونِ وِلايَتِه ثابِتةً بالتَّفويضِ، ويُشبِه الأبَ مِن جِهةِ أنَّه ليس لغَيرِه تَسَلُّطٌ على عَزلِه، والوصيُّ يَتَسَلَّطُ الموصي على عَزلِه في حَياتِه بَعدَ التَّفويضِ بالرُّجوعِ عَنِ الوصيَّةِ. ومِن جِهةِ أنَّه يَتَصَرَّفُ في مالِ اللهِ تَعالى، فالتَّفويضُ أصلُه أن يَكونَ مِنه، ولَكِن أُذِنَ فيه للواقِفِ، فهيَ وِلايةٌ شَرعيَّةٌ. ومِن جِهةِ أنَّه إمَّا مَنوطٌ بصِفةٍ، كالرُّشدِ ونَحوِه، وهيَ مُستَمِرَّةٌ، كالأُبوَّةِ. وإمَّا مَنوطٌ بذاتِه، كَشَرطِ النَّظَرِ لزَيدٍ، وهو مُستَمِرٌّ، فلا يُفيدُ العَزلَ، كما لا يُفيدُ في الأبِ، بخِلافِ الوكيلِ والوصيِّ؛ فإنَّه يَقطَعُ ذلك العَقدَ أو يَرفَعُه [6742] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 155)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 134). .

انظر أيضا: