الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

91 - الشهرُ تسعٌ وعشرونَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2142
التصنيف الموضوعي: صيام - ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين صيام - الشهر يكون تسعا وعشرين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

92 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلَ علَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا، قالَ الزُّهْرِيُّ: فأخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، قالَتْ بَدَأَ بي، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وإنَّكَ دَخَلْتَ مِن تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقالَ: إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

93 - سَمِعتُ نافِعًا يَزعُمُ أنَّ ابنَ عُمَرَ صلَّى على تِسعِ جَنائِزَ، فجَعَلَ الرِّجالَ يَلونَ الإمامَ، والنِّساءَ يَلينَ القِبلةَ، فصَفَّهُنَّ صَفًّا واحِدًا، ووُضِعتْ جِنازةُ أُمِّ كُلثومٍ بِنتِ علِيٍّ امرَأةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وابنٍ لها يُقالُ له زَيدٌ، وُضِعَا جَميعًا، والإمامُ يَومَئِذٍ سَعيدُ بنُ العاصِ، وفي الناسِ ابنُ عُمَرَ وأبو هُريرةَ وأبو سَعيدٍ وأبو قَتادةَ، فوَضَعَ الغُلامَ ممَّا يَلي الإمامَ، فقال رَجُلٌ: فأنكَرتُ ذلك، فنَظَرتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرةَ وأبي سَعيدٍ وأبي قَتادةَ فقُلتُ: ما هذا؟! قالوا: هي السُّنَّةُ.

94 - كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إلَيْنَا في تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْنَا: إنَّما اليَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقالَ: إنَّما الشَّهْرُ وَصَفَّقَ بيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَحَبَسَ إصْبَعًا وَاحِدَةً في الآخِرَةِ.

95 - يُغسَلُ من بولِ الجاريةِ ويُرَشُّ على بولِ الغلامِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو السمح مالك وقيل إياد خادم النبي | المحدث : البخاري | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 1/18
التصنيف الموضوعي: طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

96 - يُغسلُ من بولِ الجاريةِ، ويرَشُّ من بولِ الغلامِ

97 - يُغسلُ من بولِ الجاريةِ، ويرَشُّ من بولِ الغُلامِ

98 - يُغْسَلُ من بولِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ من بولِ الغلامِ

99 -  العَقيقَةُ عنِ الغُلامِ شاتانِ مُكافَأَتانِ، وعنِ الجارِيَةِ شاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 27582
التصنيف الموضوعي: مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة مولود - العقيقة على الاختيار لا على الوجوب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

100 - يُعَقُّ عنِ الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 2/301
التصنيف الموضوعي: مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة مولود - العقيقة على الاختيار لا على الوجوب
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

101 - الشهرُ تسعٌ وعشرونَ يومًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2133
التصنيف الموضوعي: صيام - ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين صيام - الشهر يكون تسعا وعشرين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

102 - لَبِثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، يُنْزَلُ عليه القُرْآنُ وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.

103 - إنَّما يُغسلُ من بولِ الجاريةِ ويُرشُّ على بولِ الغلامِ

104 - سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهى عن القَزَعِ فقُلْتُ: وما القَزَعُ ؟ فأشار لنا عبيدُ اللهِ قال: إذا حلَق الصَّبيَّ ترَك ها هنا شَعرًا وها هنا شَعرًا فأشار لنا عُبيدُ اللهِ إلى ناصيتِه وجانبَيْ رأسِه فقيل لعُبيدِ اللهِ: الجاريةُ والغلامُ فقال: لا أدري، هكذا قال
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5506
التصنيف الموضوعي: زينة الشعر - القزع زينة الشعر - ما جاء في الشعر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

105 - تأتي الإبلُ علَى ربِّها على خيرِ ما كانت، إذا هيَ لم يعطِ فيها حقَّها، تطؤُهُ بأخفافِها . وتأتي الغنمُ على ربِّها على خيرِ ما كانت، إذا لم يعطِ فيها حقَّها، تطؤُهُ بأظلافِها وتنطحُهُ بقرونِها، قالَ: ومِن حقِّها أن تحلبَ على الماءِ، ألا لا يأتينَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ ببَعيرٍ يحملُهُ على رقبتِهِ لَهُ رُغاءٌ ، فيقولُ: يا محمَّدُ، فأقولُ: لا أملِكُ لَكَ شيئًا قد بلَّغتُ، ألا لا يأتينَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ بشاةٍ يحملُها على رقبتِهِ لَها يعارٌ ، فيقولُ: يا محمَّدُ، فأقولُ لا أملِكُ لَكَ شيئًا قد بلَّغتُ. قالَ: ويَكونُ كنزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ يفرُّ منهُ صاحبُهُ ويطلبُهُ أَنا كَنزُكَ، فلا يزالُ حتَّى يُلْقِمَهُ إصبعَهُ

106 - تأتي الإبلُ على ربِّها على خيرِ ما كانتْ، إذا هيَ لم يُعْطِ فيها حقَّها، تَطَؤُهُ بأخْفافِها ، وتأتي الغَنمُ على ربِّها على خيرِ ما كانتْ، إذا لمْ يُعْطِ فيها حقَّها، تَطَؤُهُ بأظْلافِها، وتنطَحُه بِقُرُونِها، ومن حقِّها أن تُحلَبَ على الماءِ، ألا لا يَأْتِيَنَّ أحدُكم يَومَ القيامةِ بِبعيرٍ يَحملُهُ على رقَبتِه، له رُغاءٌ ، فيقولُ : يا محمدُ ! فأقولُ : لا أملِكُ لك شيئًا قد بَلَّغتُ، ألا لا يَأْتِيَنَّ أحدُكم يَومَ القيامةِ بِشاةٍ يحملُها على رقبتِه لها يُعارٌ ، فيقولُ : يا محمدُ ! فأقولُ : لا أملكُ لك شيئًا قد بَلَّغتُ، ويكونُ كنزُ أحدِكم يومَ القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، يَفِرُّ منه صاحبُه، ويطلُبُه : أنا كَنزُكَ، فلا يزالُ حتى يُلْقِمَهُ إِصْبَعَهُ

107 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا دعا بدأَ بنفسِهِ، وقالَ : رَحمةُ اللَّهِ علَينا وعلَى موسَى لو صبرَ لرأى من صاحبِهِ العجَبَ، ولَكِنَّهُ قالَ : إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي

108 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

109 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

110 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

111 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

112 - مُرُوا أولادَكم بالصلاةِ و هم أبناءُ سبعِ سِنِينَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عشرِ سِنِينَ، وفَرِّقُوا بينهم في المضاجعِ

113 - بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 794
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

114 - قَالَ رَجُلٌ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رَسولَ اللَّهِ أيُّ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قَالَ: أنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الغِنَى، وتَخْشَى الفَقْرَ، ولَا تُمْهِلْ حتَّى إذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، ولِفُلَانٍ كَذَا، وقدْ كانَ لِفُلَانٍ.

115 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

116 - أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

117 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

118 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

119 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.

120 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».
 

1 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزَوَّجَهَا وهي بنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وبَنَى بهَا وهي بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ: وأُنْبِئْتُ أنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ.

2 - تَزَوَّجَنِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَأَنَا بنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بي وَأَنَا بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

3 - تَزَوَّجني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ متوفَّى خديجةَ قبلَ الْهجرةِ وأنا ابنةُ ستٍّ وأدخِلتُ عليْهِ وأنا ابنةُ تِسعِ سنينَ جاءني نِسوَةٌ وأنا ألعَبُ على أرجوحةٍ وأنا مُجمَّمةٌ فَهيَّأنني وصنَعنَني ثمَّ أتينَ بي إليهِ. قال عُروةُ: ومكثتُ عندَهُ تسعَ سنينَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الذهبي | المصدر : تاريخ الإسلام
الصفحة أو الرقم : 1/279 التخريج : أخرجه أحمد (26397)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (2/ 409)، والآجري في ((الشريعة)) (1880)، وابن عبد البر في ((الاستيعاب)) (4/ 1882)،والخطيب في ((الكفاية)) (ص58) جميعا بنحوه
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - تزين المرأة لزوجها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - إدخال المرأة على زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - خدمتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تسعَ سنينَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري
الصفحة أو الرقم : 14/249 التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (355) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (6038) بلفظ: "عشر سنين"، ومسلم (2309) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - أنس بن مالك مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آداب عامة - الاستعانة بالصغار والعبيد في الخدمة وغيرها مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث | شرح الحديث

5 - تزوَّجَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا ابنةُ ستِّ سِنينَ بمكَّةَ، مُتَوَفَّى خَديجةَ، ودخَلَ بي وأنا ابنةُ تِسعِ سِنينَ بالمدينةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 24867 التخريج : أخرجه البخاري (5134)، ومسلم (1422)، وأبو داود (4933)، والنسائي (3255)، وابن ماجه (1876)، أحمد (24867) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - خديجة بنت خويلد مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المَدِينَةِ بثَلاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أوْ قَرِيبًا مِن ذلكَ، ونَكَحَ عائِشَةَ وهي بنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بها وهي بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3896 التخريج : أخرجه مسلم (1422) مطولاً باختلاف يسير من حديث عائشة رضي الله عنها
التصنيف الموضوعي: مغازي - هجرة النبي إلى المدينة مناقب وفضائل - خديجة بنت خويلد مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه حَدَّثَه رَجُلٌ خَدَمَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ سِنينَ، أو تِسعَ سِنينَ، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قُرِّبَ له طَعامٌ يقولُ: باسمِ اللهِ، فإذا فَرَغَ مِن طَعامِه قال: اللَّهُمَّ أطعَمتَ، وأسقَيتَ، وأغنَيتَ، وأقنَيتَ، وهَدَيتَ، واجتَبَيتَ، فلك الحَمدُ على ما أعطَيتَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 23184 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6898)، وأحمد (23184) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - أذكار الطعام أطعمة - التسمية على الطعام آداب عامة - آداب الطعام
|أصول الحديث | شرح الحديث

8 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهي بنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفَّتْ إلَيْهِ وَهي بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعَبُهَا معهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهي بنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1422 التخريج : أخرجه أبو عوانة (4709)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (3312) كلاهما بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3028) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - لعب البنات مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - تزوَّجَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وهيَ بِنتُ ستِّ سِنينَ، وبَنَى علَيها وهيَ بِنتُ تسعٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3379 التخريج : أخرجه النسائي (3379) واللفظ له، والبخاري (5134) ومسلم (1422)، وابن ماجه (1877) جميعا بزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - تَزَوَّجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَائِشَةَ وهي بنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وبَنَى بهَا وهي بنْتُ تِسْعٍ، ومَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

11 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزَوَّجَهَا وهي بنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنْتُ تِسْعٍ، ومَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

12 - تزوَّجَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وأنا بِنتُ سِتٍّ، ودخلَ عليَّ وأنا بِنتُ تِسعِ سنينَ، وكنتُ ألعَبُ بالبناتِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3378 التخريج : أخرجه النسائي (3378) واللفظ له، ومسلم (1422)، وابن الجارود (771) كلاهما دون قولها (( وكنت ألعب بالبنات)).
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - لعب البنات مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - خَدَمْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ، فَما أَعْلَمُهُ قالَ لي قَطُّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَيَّ شيئًا قَطُّ.

14 - قالَ أَنَسٌ: وَاللَّهِ لقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، ما عَلِمْتُهُ قالَ لِشيءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشيءٍ تَرَكْتُهُ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا.

15 - إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما
خلاصة حكم المحدث : جيد
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/589 التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924) والرواية الأخرى: أخرجها أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20097)
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

16 - أنَّه قرَأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أنَّه ليس فيما دونَ خمَسٍ من الإبِلِ شَيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمَسًا، ففيها شاةٌ إلى تِسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتانِ إلى أربَعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتْ خَمسَ عَشْرةَ، ففيها ثلاثٌ إلى تِسعَ عَشْرةَ، فإذا بلَغَتِ العِشرينَ، فأربَعٌ إلى أربعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى السِّتينَ، فإذا زادتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى التِّسعينَ، فإذا زادتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغَنَمِ شَيءٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإذا بلَغَتِ الأربَعينَ، ففيها شاةٌ إلى العِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ، فشاتانِ إلى المِئَتينِ، فإذا زادتْ على المِئَتينِ، فثَلاثُ شياهٍ إلى الثلاثِ مِئَةِ، فإذا زادتْ على الثلاثِ مِئَةِ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 3/77 التخريج : أخرجه البيهقي (7330) ، وأبو يعلى في ((مسنده)) (125) واللفظ لهما .
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - عن نافعٍ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ، رضي اللهُ عنه، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 3/11 التخريج : أخرجه أبو يعلى (125) واللفظ له، وعبد الرزاق (6798) بنحوه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1394) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - تزوَّجني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُتوفَّى خديجةَ قبل مخرجِه إلى المدينةِ بسنتينِ أو ثلاثٍ وأنا بنتُ سبعِ سنينَ فلما قدِمنا المدينةَ جاءتْني نسوةٌ وأنا ألعبُ في أُرجوحةٍ وأنا مُجمَّمةٌ فذهبْنَ بي فهيَّأْنني وصنَعْنني ثم أتينَ بي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبنى بي وأنا بنتُ تسعِ سنينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/230 التخريج : أخرجه أحمد (26397) واللفظ له، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (2/ 409) باختلاف يسير، والطبراني (23/ 19) (41) بنحوه تاما.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - ما جاء في المراجيح مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها نكاح - تزين المرأة لزوجها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - تزَوَّجَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَوَّفى خَديجةَ، قَبلَ مَخْرَجِه إلى المَدينةِ بسَنَتَينِ أو ثَلاثٍ، وأنا بِنتُ سَبعِ سِنينَ، فلمَّا قَدِمْنا المَدينةَ جاءَتْني نِسْوةٌ وأنا ألعَبُ في أُرْجُوحةٍ، وأنا مُجَمَّمةٌ ، فذَهَبْنَ بي، فهَيَّأْنَني وصَنَعْنَني، ثم أتَيْنَ بي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبنى بي وأنا بِنتُ تِسعِ سِنينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 26397 التخريج : أخرجه أبو داود (4933) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (3894)، ومسلم (1422) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - تزين المرأة لزوجها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام نكاح - إدخال المرأة على زوجها نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - فلما قَدِمْنَا المدينةَ جاءَني نسوةٌ، وأنا أَلْعَبُ على أرجوحةٍ، وأنا مُجْمِعَةٌ، فذَهَبْنَ بي، فهَيَّأْنَنِي وصَنَعْنَني، ثم أَتَيْنَ بي رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فبَنِىَ بي وأنا ابنةُ تسعِ سنين.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4935 التخريج : أخرجه أبو داود (4935) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3894)، ومسلم (1422) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مغازي - هجرة النبي إلى المدينة مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - فلمَّا قَدِمْنا المدينةَ جاءني نِسْوةٌ، وأنا ألعَبُ على أُرْجوحةٍ، وأنا مُجمَّمةٌ ، فذَهَبْنَ بي، فهَيَّأْنَني وصَنَعْنَني، ثُمَّ أَتَيْنَ بي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَنى بي، وأنا ابنةُ تِسعِ سِنينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4935 التخريج : أخرجه أبو داود (4935) واللفظ له، والبخاري (6130)، ومسلم (1422) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - ما يباح من اللعب مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق مناقب وفضائل - أهل البيت صلوات الله عليهم مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ قالا : تنتظرُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن زيد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 9/340 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (19058)، وسعيد بن منصور (1756)، ولوين في ((جزء له)) (60) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود نكاح - امرأة المفقود عدة - عدة زوجة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ، ولَكِن تَستدينُ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن زيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/135 التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1756) بلفظه، وابن أبي شيبة (19058)، ولوين في ((جزئه)) (60) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود عدة - عدة التي تفقد زوجها نفقة - نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها عدة - عدة زوجة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - هَلَكَ أبِي وتَرَكَ سَبْعَ أوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَزَوَّجْتَ يا جَابِرُ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: بكْرًا أمْ ثَيِّبًا قُلتُ: ثَيِّبًا، قالَ: هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُكَ، أوْ تُضَاحِكُهَا وتُضَاحِكُكَ قُلتُ: هَلَكَ أبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَكَرِهْتُ أنْ أجِيئَهُنَّ بمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عليهنَّ، قالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ. لَمْ يَقُلِ ابنُ عُيَيْنَةَ، ومُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ، عن عَمْرٍو: بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6387 التخريج : أخرجه البخاري (6387)، ومسلم (715)
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الدعاء للمتزوج مناقب وفضائل - جابر بن عبد الله نكاح - صفة المرأة التي يرغب في نكاحها نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه قال في امرأةِ المفقودِ: تَتربَّصُ أربَعَ سِنينَ، ثمَّ تَعتدُّ بعدَ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/228 التخريج : أخرجه مالك (2134)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 657)، وسعيد بن منصور (1752) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - امرأة المفقود عدة - امرأة المفقود عدة - عدة التي تفقد زوجها نكاح - امرأة المفقود عدة - عدة زوجة المفقود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - ليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ صدَقةٌ ولا في الأربعِ شيءٌ فإذا بلغَت خَمسًا فَفيها شاةٌ إلى أن تبلُغَ تِسعًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ أربعَ عَشرةَ فإذا بلَغت خَمسَ عشرةَ ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى أن تبلُغَ تسعَ عشرةَ فإذا بلَغت عِشرينَ فَفيها أربعُ شياهٍ إلى أَن تبلُغَ أربعًا وعِشرينَ فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ فَفيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا لم تَكُن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسًا وأربعينَ فإن زادت بعيرًا ففيها حِقَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وسَبعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بِنتا لبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها حِقَّتانِ إلى أن تبلُغَ عشرينَ ومائةً ثمَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1467 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1799). وقوله: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة" أخرجه البخاري (1459) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - ليس فيما دونَ خمسٍ منَ الإبِلِ صدقةٌ، وليس في الأرْبعِ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ، إلى أن تبلُغَ تسعًا، فإذا بلغَتْ عشرًا ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ أربعَ عشْرَةَ، فإذا بلغَتْ خمسَ عشرةَ ففيها ثلاثُ شياهٍ، إلى أنْ تبلُغَ تسعَ عشرةَ، فإذا بلغَتْ عشرينَ ففيها أربعُ شياهٍ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٍ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّةٌ، إلى أنْ تبلُغَ ستينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها جَذَعَةٌ ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتا لَبونٍ، إلى أنْ تبلُغَ تسعينَ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّتانِ، إلى أنْ تبلُغَ عشرينَ ومائَةً، ثُمَّ في كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 5418 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1799). وقوله: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة" أخرجه البخاري (1459) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - أيما امرأةٍ زوجها وليّانِ، فهيَ للأولِ منهما
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1185
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

29 - أيُّما امرأةٍ زوَّجها وَليَّان، فهي للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1185
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

30 - قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المدينةَ، وأنا ابنُ تِسعِ سِنينَ، فانطَلَقَتْ بي أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ إلى نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، هذا ابْني استَخْدِمْه. فخَدَمتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تِسعَ سِنينَ، فما قال لي لشيءٍ فعَلتُه: لِمَ فعَلتَ كذا وكذا، وما قال لي لشيءٍ لم أفعَلْه: ألَا فعَلتَ كذا وكذا، وأتاني ذاتَ يومٍ وأنا ألعَبُ مع الغِلْمانِ -أو قال: مع الصِّبْيانِ- فسَلَّمَ علينا، ثُم دعاني فأرسَلَني في حاجةٍ، فلمَّا رَجَعتُ قال: لا تُخبِرْ أحَدًا، فاحتَبَسْتُ على أُمِّي، فلمَّا أتَيتُها قالتْ: يا بُنَيَّ، ما حَبَسَكَ؟ قلتُ: أرسَلَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حاجَةٍ له، قالتْ: وما هي؟ قلتُ: إنَّه قال: لا تُخبِرَنَّ بها أحَدًا. قالتْ: أيْ بُنَيَّ، فاكْتُمْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِرَّهُ.